اسم الکتاب : بیان المراد؛ شرح فارسی بر اصول الفقه المؤلف : ذهنی تهرانی، سید محمد جواد الجزء : 1 صفحة : 347
قوله: او انّه شرط لمدلول مادّة الامر فى الجزاء: ضمير در « انّه » به « الشرط » راجع است.
مؤلّف گويد:
اگر شرط قيد مادّه باشد نتيجهاش آنستكه وجوب فعلى بوده و واجب معلّق
مىباشد.
قوله: و هذا البحث يجرى حتّى الخ: تعريض است به مرام برخى كه
پنداشتهاند اگر شرط از سنخ زمان باشد واجب را واجب معلّق خوانده و اگر غير از آن
باشد آنرا واجب مشروط گويند.
قوله: اى انّه شرط للوجوب: ضمير در « انّه » به قيد راجع است.
قوله: و على القول بظهورها فى رجوع القيد الخ: ضمير در « ظهورها » به جمله شرطيّه راجع است.
قوله: انّه شرط للواجب: ضمير در « انّه » به قيد راجع است.
قوله: فيجب عليه تحصيل مقدّمات المأمور به: ضمير در « عليه » به مكلّف راجع است.
قوله: اذا علم بحصول الشّرط: ضمير فاعلى در « علم » به مكلف برمىگردد.
متن:
3- الاصلى و التّبعى
الواجب الاصلى: ما قصدت افادة وجوبه مستقلّا بالكلام كوجوبى الصّلوة
و الوضوء المستفادين من قوله تعالى: و اقيموا الصّلوة و قوله تعالى: فاغسلوا وجوهكم.
و الواجب التّبعى: ما لم تقصد افادة وجوبه، بل كان من توابع ما قصدت
افادته.
و هذا كوجوب المشى الى السّوق المفهوم من امر المولى بوجوب شراء
اللّحم من السّوق، فانّ المشى اليها حينئذ يكون واجبا لكنّه لم يكن مقصودا بالافادة
من الكلام كما فى كلّ دلالة التزاميّة فيما لم يكن اللّزوم فيها من قبيل البيّن
بالمعنى الاخصّ.
اسم الکتاب : بیان المراد؛ شرح فارسی بر اصول الفقه المؤلف : ذهنی تهرانی، سید محمد جواد الجزء : 1 صفحة : 347