responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بیان المراد؛ شرح فارسی بر اصول الفقه المؤلف : ذهنی تهرانی، سید محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 322

بيان مراد

قوله: فانّ فيه احتمالين: ضمير در « فيه » به مقدار دلالة نسخ الوجوب راجع است.

قوله: انّه يدلّ على رفع خصوص الخ: ضمير در « انّه » به نسخ راجع است.

قوله: و حينئذ تبقى دلالة: مقصود از « حينئذ » حين دلالة الامر على رفع خصوص المنع من التّرك مى‌باشد.

قوله: لا يمسّها النّسخ: ضمير منصوبى در « لا يمسّها» به دلالة راجع است.

قوله: و لا تعرّض له لجنسه: ضمير در « له » به نسخ و در « لجنسه » به وجوب راجع است.

قوله: على رفع الوجوب من اصله: يعنى از اصل وجوب بطورى كه بعد از نسخ از وجوب اثرى باقى نيست.

قوله: شيئ يدلّ عليه: ضمير در « عليه » به وجوب راجع است.

متن: و المختار هو القول الثّانى، لانّ الحقّ انّ الوجوب امر بسيط و هو الالزام بالفعل و لازمه المنع من التّرك كما انّ الحرمة هى المنع من الفعل و لازمها الالزام بالتّرك و ليس الالزام بالتّرك الّذىّ هو معناه وجوب التّرك جزءا من معنى حرمة الفعل و كذلك المنع من التّرك الّذىّ معناه حرمة التّرك ليس جزءا من معنى وجوب الفعل بل احدهما لازم للآخر ينشاء منه تبعا له.

فثبوت الجواز بعد النّسخ للوجوب يحتاج الى دليل خاصّ يدلّ عليه و لا يكفى دليل الوجوب، فلا دلالة لدليل النّاسخ و لا لدليل المنسوخ على الجواز و يمكن ان يكون الفعل بعد نسخ وجوب محكوما بكلّ واحد من الاحكام الاربعة الباقية.

و هذا البحث لا يستحقّ اكثر من هذا الكلام لقلّة البلوى به و ما ذكرناه فيه الكفاية.

ترجمه:

مختار مرحوم مصنّف‌

مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

اسم الکتاب : بیان المراد؛ شرح فارسی بر اصول الفقه المؤلف : ذهنی تهرانی، سید محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 322
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست