responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بیان المراد؛ شرح فارسی بر اصول الفقه المؤلف : ذهنی تهرانی، سید محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 320

بيان مراد

قوله: و هو فى مقام البيان: ضمير « هو » به مولى راجع است.

قوله: كان اطلاقه دليلا: ضمير در « اطلاقه » به اطلاق امر مولى راجع است.

قوله: و عليه يحصل الامتثال: ضمير در « عليه » به كون الاطلاق دليلا على ارادة الوجه الاوّل راجع است.

قوله: كما انّه لا اثر له فى الامتثال و غرض المولى: ضمير در « انّه » و « له » به الوجود الثّانى راجع است.

متن:

9- هل يدلّ نسخ الوجوب على الجواز؟

اذا وجب شيئ فى زمان بدلالة الامر ثمّ نسخ ذلك الوجوب قطعا فقد اختلفوا فى بقاء الجواز الّذىّ كان مدلولا للامر، لانّ الامر كان يدلّ على جواز الفعل مع المنع من تركه:

فمنهم من قال ببقاء الجواز و منهم من قال بعدمه.

و يرجع النّزاع فى الحقيقة الى النّزاع فى مقدار دلالة نسخ الوجوب فانّه فيه احتمالين:

1- انّه يدلّ على رفع خصوص المنع من التّرك فقط و حينئذ تبقى دلالة الامر على الجواز على حالها لا يمسّها النّسخ و هو القول الاوّل.

و منشاء هذا انّ الوجوب ينحلّ الى الجواز و المنع من التّرك و لا شأن فى النّسخ الّا رفع المنع من التّرك فقط و لا تعرّض له لجنسه و هو الجواز اى الاذن فى الفعل.

2- انّه يدلّ على رفع الوجوب من اصله، فلا يبقى لدليل الوجوب شيئ يدلّ عليه.

و منشاء هذا هو انّ الوجوب معنى بسيط، لا ينحلّ الى جزئين، فلا يتصوّر فى النّسخ انّه رفع للمنع من التّرك فقط.

اسم الکتاب : بیان المراد؛ شرح فارسی بر اصول الفقه المؤلف : ذهنی تهرانی، سید محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 320
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست