اسم الکتاب : بیان المراد؛ شرح فارسی بر اصول الفقه المؤلف : ذهنی تهرانی، سید محمد جواد الجزء : 1 صفحة : 315
راجع است.
قوله: كيف: يعنى چگونه در مستحبّات مسارعت واجب باشد.
قوله: و هى يجوز تركها: ضمائر مؤنّث به مستحبّات راجع
است.
قوله: كان ذلك قرينة الخ: مشار اليه « ذلك » شمول دو آيه نسبت به عموم مستحبّات مىباشد.
قوله: فلا تبقى لهما: ضمير در « لهما » به دو آيه راجع است.
قوله: صرف ظهور صيغة افعل فيهما فى الوجوب: ضمير در « فيهما » به دو آيه راجع است.
قوله: و حملهما على الاستحباب: ضمير تثنيه در « حملهما » به دو آيه عود مىكند.
قوله: عن عمومها: يعنى عموم صيغه افعل در ايندو
آيه.
متن:
8- المرّة و التّكرار
و اختلفوا ايضا فى دلالة صيغة « افعل » على المرّة و التّكرار على اقوال كاختلافهم فى الفور و التّراخى.
و المختار هنا كالمختار هناك و الدّليل نفس الدّليل من عدم دلالة
الصّيغة لا بهيئتها و لا بمادّتها على المرّة و لا التّكرار، لما عرفت من انّها لا
تدلّ على اكثر من طلب نفس الطّبيعة من حيث هى، فلا بدّ من دالّ آخر على كلّ منهما.
امّا الاطلاق فانّه يقتضى الاكتفاء بالمرّة و تفصيل ذلك:
انّ مطلوب المولى لا يخلو من احد وجوه ثلاثة و يختلف الحكم فيها من
ناحية جواز الاكتفاء و جواز التّكرار.
1- ان يكون المطلوب صرف وجود الشّيئ بلا قيد و لا شرط بمعنى انّه يريد
الّا يبقى مطلوبه معدوما بل يخرج من ظلمة العدم الى فور الوجود لا اكثر و لو بفرد
واحد و لا محالة حينئذ ينطبق المطلوب قهرا على اوّل وجوداته فلو اتى المكلّف بما
امر به اكثر من مرّة فالامتثال يكون بالوجود الاوّل و يكون الثّانى لغوا محضا
كالصّلوة اليوميّة.
2- ان يكون المطلوب الوجود الواحد بقيد الواحدة اى بشرط الّا يزيد على
اسم الکتاب : بیان المراد؛ شرح فارسی بر اصول الفقه المؤلف : ذهنی تهرانی، سید محمد جواد الجزء : 1 صفحة : 315