responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بیان المراد؛ شرح فارسی بر اصول الفقه المؤلف : ذهنی تهرانی، سید محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 315

راجع است.

قوله: كيف: يعنى چگونه در مستحبّات مسارعت واجب باشد.

قوله: و هى يجوز تركها: ضمائر مؤنّث به مستحبّات راجع است.

قوله: كان ذلك قرينة الخ: مشار اليه « ذلك » شمول دو آيه نسبت به عموم مستحبّات مى‌باشد.

قوله: فلا تبقى لهما: ضمير در « لهما » به دو آيه راجع است.

قوله: صرف ظهور صيغة افعل فيهما فى الوجوب: ضمير در « فيهما » به دو آيه راجع است.

قوله: و حملهما على الاستحباب: ضمير تثنيه در « حملهما » به دو آيه عود مى‌كند.

قوله: عن عمومها: يعنى عموم صيغه افعل در ايندو آيه.

متن:

8- المرّة و التّكرار

و اختلفوا ايضا فى دلالة صيغة « افعل » على المرّة و التّكرار على اقوال كاختلافهم فى الفور و التّراخى.

و المختار هنا كالمختار هناك و الدّليل نفس الدّليل من عدم دلالة الصّيغة لا بهيئتها و لا بمادّتها على المرّة و لا التّكرار، لما عرفت من انّها لا تدلّ على اكثر من طلب نفس الطّبيعة من حيث هى، فلا بدّ من دالّ آخر على كلّ منهما.

امّا الاطلاق فانّه يقتضى الاكتفاء بالمرّة و تفصيل ذلك:

انّ مطلوب المولى لا يخلو من احد وجوه ثلاثة و يختلف الحكم فيها من ناحية جواز الاكتفاء و جواز التّكرار.

1- ان يكون المطلوب صرف وجود الشّيئ بلا قيد و لا شرط بمعنى انّه يريد الّا يبقى مطلوبه معدوما بل يخرج من ظلمة العدم الى فور الوجود لا اكثر و لو بفرد واحد و لا محالة حينئذ ينطبق المطلوب قهرا على اوّل وجوداته فلو اتى المكلّف بما امر به اكثر من مرّة فالامتثال يكون بالوجود الاوّل و يكون الثّانى لغوا محضا كالصّلوة اليوميّة.

2- ان يكون المطلوب الوجود الواحد بقيد الواحدة اى بشرط الّا يزيد على‌

اسم الکتاب : بیان المراد؛ شرح فارسی بر اصول الفقه المؤلف : ذهنی تهرانی، سید محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 315
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست