responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بیان المراد؛ شرح فارسی بر اصول الفقه المؤلف : ذهنی تهرانی، سید محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 311

بيان مراد

قوله: و لا للاعمّ منهما: يعنى مشترك معنوى بين فور و تراخى.

قوله: كما انّ المادّة: يعنى مادّه فعل امر.

قوله: غير الملحوظة معه شيئ من خصوصيّاته الوجوديّة: ضمير در « معه » به « نفس الحدث» راجع بوده همانطوريكه ضمير در « خصوصيّاته » به حدث برمى‌گردد.

قوله: فلا دلالة لها لا بهيئتها و لا بمادّتها: ضمائر مؤنّث به صيغه امر راجع مى‌باشند.

قوله: من دالّ آخر على شيئ منهما: يعنى من الفور و التّراخى.

قوله: فانّ ذلك يقتضى جواز الاتيان الخ: مشار اليه « ذلك » تجرّد از دالّ آخر مى‌باشد.

قوله: هذا بالنّظر الى نفس الصّيغة: مشار اليه « هذا » اقوال مذكور و حقّ بودن قول اخير مى‌باشد.

قوله: الى الدّليل الخارجى المنفصل: يعنى منفصل از صيغه امر.

متن: و قد ذكروا لذلك آيتين:

الاولى‌

قوله تعالى فى سورة آل عمران (127): و سارعوا الى مغفرة من ربّكم.

و تقريب الاستدلال بها انّ المسارعة الى المغفرة لا تكون الّا بالمسارعد الى سببها و هو الاتيان بالمأمور به لانّ المغفرة فعل اللّه تعالى، فلا معنى لمسارعة العبد اليها.

و عليه فيكون الاسراع الى فعل المأمور به واجبا لما مرّ من ظهور صيغة « افعل » فى الوجوب.

الثّانية

قوله تعالى فى سورة البقرة (143) و المائدة (53): فاستبقوا الخيرات.

فانّ الاستباق بالخيرات عبارة اخرى عن الاتيان بها فورا.

اسم الکتاب : بیان المراد؛ شرح فارسی بر اصول الفقه المؤلف : ذهنی تهرانی، سید محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 311
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست