responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بیان المراد؛ شرح فارسی بر اصول الفقه المؤلف : ذهنی تهرانی، سید محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 309

متن:

7- الفور و التّراخى‌

اختلف الاصوليّون فى دلالة صيغة الامر على الفور و التّراخى على اقوال:

1- انّها موضوعة للفور

2- انّها موضوعة للتّراخى‌

3- انّها موضوعة لهما على نحو الاشتراك اللّفظى‌

4- انّها غير موضوعة لا للفور و لا للتّراخى و لا للاعمّ منهما بل لا دلالة لها على احدهما بوجه من الوجوه و انّما يستفاد احدهما من القرائن الخارجيّة الّتى تختلف باختلاف المقامات.

و الحقّ هو الاخير و الدّليل عليه ما عرفت من انّ صيغة « افعل » انّما تدلّ على النّسبة الطّلبيّة كما انّ المادّة لم توضع الّا لنفس الحدث غير الملحوظة معه شيئ من خصوصيّاته الوجوديّة.

و عليه فلا دلالة لها لا بهيئتها و لا بمادّتها على الفور او التّراخى، بل لا بدّ من دالّ آخر على شيئ منهما، فان تجرّدت عن الدّالّ الآخر، فانّ ذلك يقتضى جواز الاتيان بالمأمور به على الفور او التّراخى.

هذا بالنّظر الى نفس الصّيغة، امّا بالنّظر الى الدّليل الخارجى المنفصل، فقد قيل بوجود الدّليل على الفور فى جميع الواجبات على نحو العموم الّا ما دلّ عليه دليل خاصّ ينصّ على جواز التّراخى فيه بالخصوص.

ترجمه:

امر هفتم: فور و تراخى‌

اصوليّون در اينكه صيغه امر بر فور دلالت دارد يا بر تراخى با هم اختلاف داشته و بينشان اقوال زير پيدا شده:

1- صيغه افعل براى دلالت بر فور وضع شده.

2- صيغه افعل براى دلالت بر تراخيا وضع گرديده.

اسم الکتاب : بیان المراد؛ شرح فارسی بر اصول الفقه المؤلف : ذهنی تهرانی، سید محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 309
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست