responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بیان المراد؛ شرح فارسی بر اصول الفقه المؤلف : ذهنی تهرانی، سید محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 298

يمكن تقييد المأمور به بذلك فى نفس الامر المتعلّق بها، لما عرفت من امتناع التّقييد فى التّقسيمات الثّانويّة، فلا بدّ له (اى الآمر) لتحصيل غرضه ان يسلك طريقة اخرى كان يأمر اوّلا بالصّلوة ثمّ يأمر ثانيا باتيانها بداعى امرها الاوّل مبينا ذلك بصريح العبارة.

و هذان الامران يكونان فى حكم امر واحد ثبوتا و سقوطا، لانّهما ناشئان من غرض واحد، و الثّانى يكون بيانا للاوّل.

فمع عدم امتثال الامر الثّانى لا يسقط الامر الاوّل بامتثاله فقط و ذلك بان يأتى بالصّلوة مجرّدة عن قصد امرها، فيكون الامر الثّانى بانضمامه الى الاوّل مشتركا مع التّقييد فى النّتيجة و ان لم يسمّ تقييدا اصطلاحا.

اذا عرفت ذلك، نقول:

المولى اذا امر بشيئ و كان فى مقام البيان و اكتفى بهذا الامر و لم يلحقه بما يكون بيانا له فلم يأمر ثانيا بقصد الامتثال، فانّه يستكشف منه عدم دخل قصد الامتثال فى الغرض و الّا لبيّنه بامر ثان و هذا ما سمّيّناه باطلاق المقام.

و عليه، فالاصل فى الواجبات كونها توصّلّيّة حتّى يثبت بالدّليل انّها تعبّديّة.

ترجمه:

توضيح اطلاق مقامى و شرح آن‌

بدون شكّ و ترديد اطلاق و تقييد در مأموربه تابع توسعه و ضيقى است كه در غرض مى‌باشد لذا بايد بگوئيم:

اگر امرى در غرض دخيل باشد بر مولى لازمست آنرا بيان كرده و بعنوان قيد در مأموربه اخذ كند و اگر دخالتى در مطلوب و غرض نداشته باشد مأموربه را نيز مطلق و خالى از آن بياورد.

البتّه بايد توجّه داشت كه اين معنا در واجباتى است كه امكان اخذ قيد در آنها باشد چنانچه در تقسيمات اوّليّه چنين است امّا در موردى كه نتوان شيئ دخيل در غرض را در مأموربه بعنوان قيد اخذ نمود نظير قصد امتثال كه فعلا مورد صحبت و

اسم الکتاب : بیان المراد؛ شرح فارسی بر اصول الفقه المؤلف : ذهنی تهرانی، سید محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 298
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست