قوله: لانّه لا بدّ من الاتيان به: ضمير در « لانّه » بمعناى « شأن » بوده و ضمير در « به » به واجب عود مىكند.
قوله: مع عدم الدّليل على الاكتفاء بدونه: يعنى بدون قصد قربت.
قوله: و لا يمكن التّمسّك بالاطلاق لنفيه: يعنى نفى اعتبار قصد قربت.
قوله: و قد تقدّم ذلك فى الامر الاوّل: مشار اليه « ذلك » عدم امكان تمسّك باطلاق مىباشد.
قوله: فتكون اصالة الاحتياط هى المرجع هنا: مشار اليه « هنا » شكّ در توصّلى و تعبّدى مىباشد.
قوله: و هى تقتضى العباديّة: ضمير « هى » به اصالة الاحتياط عود مىكند.
متن:
توضيح ذلك
انّه لا ريب فى انّ المأمور به اطلاقا و تقييدا يتبع الغرض سعة و
ضيقا، فان كان القيد دخيلا فى الغرض فلا بدّ من بيانه و اخذه فى المأمور به قيدا و
الّا فلا.
غير انّ ذلك فيما يمكن اخذه من القيود فى المأمور به كما فى
التّقسيمات الاوّليّة.
امّا ما لا يمكن اخذه فى المأمور به قيدا كالّذىّ نحن فيه و هو قيد
قصد الامتثال فلا يصحّ من الآمر ان يتغافل عنه حيث لا يمكن اخذه قيدا فى الكلام
الواحد المتضمّن للامر، بل لا مناص له من اتّباع طريقة اخرى ممكنة لاستيفاء غرضه و
لو بانشاء امرين احدهما يتعلّق بذات الفعل مجرّدا عن القيد و الثّانى يتعلّق
بالقيد.
مثلا لو فرض انّ غرض المولى قائم بالصّلوة المأتى بها بداعى امرها
فانّه اذا لم
اسم الکتاب : بیان المراد؛ شرح فارسی بر اصول الفقه المؤلف : ذهنی تهرانی، سید محمد جواد الجزء : 1 صفحة : 297