responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بیان المراد؛ شرح فارسی بر اصول الفقه المؤلف : ذهنی تهرانی، سید محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 289

متن:

ج- الاطلاق و التّقييد فى التّقسيمات الاوّليّة للواجب‌

انّ كلّ واجب فى نفسه له تقسيمات باعتبار الخصوصيّات الّتى يمكن ان تلحقه فى الخارج مثلا الصّلوة تنقسم فى ذاتها مع قطع النّظر عن تعلّق الامر بها الى:

1- ذات سورة و فاقدتها.

2- ذات تسليم و فاقدته.

3- صلوة عن طهارة و فاقدتها.

4- صلوة مستقبل بها القبلة و غير مستقبل بها.

5- صلوة مع السّاتر و بدونه.

و هكذا يمكن تقسيمها الى ما شاء اللّه من الاقسام بملاحظة اجزائها و شروطها و ملاحظة كلّ ما يمكن فرض اعتباره فيها و عدمه.

و تسمّى مثل هذه التّقسيمات « التّقسيمات الاوّليّة»، لانّها تقسيمات تلحقها فى ذاتها مع قطع النّظر عن فرض تعلّق شيئ بها و تقابلها « التّقسيمات الثّانويّة» الّتى تلحقها بعد فرض تعلّق شيئ بها كالامر مثلا و سيأتى ذكرها.

ترجمه:

امر سوّم: اطلاق و تقييد در تقسيمات اوّلى براى واجب‌

مرحوم مصنّف مى‌فرمايد:

هرواجبى باعتبار خصوصيّات و مشخّصاتى كه ممكنست در خارج بر آن عارض شود تقسيماتى دارد، مثلا نماز با قطع نظر از تعلّق امر بآن ذاتا و فى حدّ نفسه بتقسيمات ذيل منقسم مى‌شود:

1- نمازى كه داراى سوره بوده و نماز فاقد سوره.

2- نمازى كه واجد سلام بوده و نمازى كه فاقد آن مى‌باشد.

3- نمازى كه مقرون بطهارت است و نمازى كه با طهارت مقرون نيست.

اسم الکتاب : بیان المراد؛ شرح فارسی بر اصول الفقه المؤلف : ذهنی تهرانی، سید محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 289
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست