responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بیان المراد؛ شرح فارسی بر اصول الفقه المؤلف : ذهنی تهرانی، سید محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 282

قوله: فيراد بالتّعبّد التّسليم الخ: اين عبارت شرح و توضيح اصطلاح ثانى براى تعبّدى و توصّلى مى‌باشد.

متن:

الف: منشاء الخلاف و تحريره‌

انّ منشاء الخلاف هنا هو الخلاف فى امكان اخذ قصد القربة فى متعلّق الامر كالصّلوة مثلا قيدا له على نحو الجزء او الشّرط على وجه يكون المأمور به المتعلّق للامر هو الصّلوة المأتى بها بقصد القربة بهذا القيد كقيد الطّهارة فيها، اذ يكون المأمور به الصّلاة عن طهارة لا الصّلوة المجرّدة عن هذا القيد من حيث هى هى.

فمن قال بامكان اخذ هذا القيد « و هو قصد القربة» كان مقتضى الاصل عنده، التّوصّليّة الّا اذا دلّ دليل خاصّ على التّعبّديّة كسائر القيود الاخرى، لما عرفت انّ اطلاق كلام المولى حجّة، يجب الاخذ به ما لم يثبت التّقييد، فعند الشّكّ فى اعتبار قيد يمكن اخذه فى المأمور به فالمرجع اصالة الاطلاق لنفى اعتبار ذلك القيد.

و من قال باستحالة اخذ قيد قصد القربة فليس له التّمسّك بالاطلاق، لانّ الاطلاق ليس الّا عبارة عن عدم التّقييد فيما من شأنه التّقييد، لانّ التّقابل بينهما من باب تقابل العدم و الملكة « الملكة هى التّقييد و عدمها الاطلاق».

و اذا استحالت الملكة استحال عدمها بما هو عدم ملكة لا بما هو عدم مطلق و هذا واضح، لانّه اذا كان التّقييد فى لسان الدّليل لا يستكشف منه ارادة الاطلاق، فانّ عدم التّقييد يجوز ان يكون لاستحالة التّقييد و يجوز ان يكون لعدم ارادة التّقييد و لا طريق لاثبات الثّانى بمجرّد عدم ذكر القيد وحده.

ترجمه:

امر اوّل: منشاء اختلاف و تحرير آن‌

منشاء اين اختلاف كه آيا اصل در واجب مشكوك تعبّدى بودن آنست يا توصّليّتش اين نزاع است كه آيا ممكنست قصد قربت را در متعلّق امر همچون نماز

اسم الکتاب : بیان المراد؛ شرح فارسی بر اصول الفقه المؤلف : ذهنی تهرانی، سید محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 282
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست