responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بیان المراد؛ شرح فارسی بر اصول الفقه المؤلف : ذهنی تهرانی، سید محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 265

و شأنها فى ظهورها فى الوجوب شأن مادّة الامر على ما تقدّم هناك، من انّ الوجوب يستفاد من حكم العقل بلزوم اطاعة امر المولى و وجوب الانبعاث عن بعثه، قضاء لحقّ المولويّة و العبوديّة ما لم يرخّص نفس المولى بالتّرك و يأذن به و بدون التّرخيص فالامر لو خلّى و طبعه شأنه ان يكون من مصاديق حكم العقل بوجوب الطّاعة.

فيكون الظّهور هذا ليس من نحو الظّهورات اللّفظيّة و لا الدّلالة هذه على الوجوب من نوع الدّلالات الكلاميّة اذ صيغة الامر كمادّة الامر لا تستعمل فى مفهوم الوجوب لاستعمالا حقيقيّا و لا مجازيّا، لانّ الوجوب كالنّدب امر خارج عن حقيقة مدلولها و لا من كيفيّاته و احواله.

و تمتاز الصّيغة عن مادّة كلمة الامر انّ الصّيغة لا تدلّ الّا على النّسبة الطّلبيّة كما تقدّم فهى بطريق اولى لا تصلح للدّلالة على الوجوب الّذىّ هو مفهوم اسمىّ و كذا النّدب.

ترجمه:

مسئله دوّم ظهور صيغه امر در وجوب‌

در اينكه صيغه امر ظاهر در وجوب بوده يا ظهورى در آن ندارد اصوليّون با هم اختلاف نموده و در اينمسئله و كيفيّت ظهور چند قول بينشان پيدا شده:

البتّه اين اختلاف منحصر بصيغه « افعل » نبوده بلكه آنچه شبيه باين صيغه بوده از ساير صيغ امر را نيز شامل مى‌شود.

و اقوال در اينمسئله بسيار بوده و اهمّ آنها دو قول بيشتر نمى‌باشد:

1- آنكه برخى فرموده‌اند: صيغه افعل ظاهر در وجوب است و منشاء اين ظهور يكى از دو امر ذيل مى‌باشد:

الف: چون براى وجوب وضع شده.

ب: آنكه طلب اساسا به اكمل افرادش كه وجوب است منصرف مى‌باشد.

2- صيغه افعل حقيقت است در قدر مشترك بين وجوب و ندب يعنى‌

اسم الکتاب : بیان المراد؛ شرح فارسی بر اصول الفقه المؤلف : ذهنی تهرانی، سید محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 265
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست