responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بیان المراد؛ شرح فارسی بر اصول الفقه المؤلف : ذهنی تهرانی، سید محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 251

قوله: و هو المعبّر عنه عند بعضهم بالمعنى الاسم المصدرى: ضمير « هو » به نفس الفعل راجع است.

قوله: و لذا لا يشتقّ منه: ضمير در « منه » به نفس الفعل كه در واقع معناى اسمى است راجع مى‌باشد.

قوله: مشترك بين معنيين: بنحو اشتراك لفظى.

متن:

2- اعتبار العلوّ فى معنى الامر

قد سبق انّ الامر يكون بمعنى الطّلب، و لكن لا مطلقا بل معنى طلب مخصوص.

و الظّاهر انّ الطّلب المخصوص هو الطّلب من العالى الى الدّانى، فيعتبر فيه العلوّ فى الآمر.

و عليه لا يسمّى الطّلب من الدّانى الى العالى امرا، بل يسمّى استدعاء.

و كذا لا يسمّى الطّلب من المساوى الى مساويه فى العلوّ او الحطّة امرا، بل يسمّى التماسا و ان استعلى الدّانى او المساوى و اظهر علوّه و ترفّعه و ليس هو بعال حقيقة.

امّا العالى فطلبه يكون امرا و ان لم يكن متظاهرا بالعلوّ.

كلّ هذا بحكم التّبادر و صحّة سلب الامر عن طلب غير العالى و لا يصحّ اطلاق الامر على الطّلب من غير العالى الّا بنحو العناية و المجاز و ان استعلى.

ترجمه:

مسئله دوم اعتبار و اشتراط علوّ در معناى امر

قبلا گذشت كه امر بمعناى طلب مى‌باشد ولى همانطوريكه توضيح داديم معناى آن مطلب طلب نبوده بلكه طلب مخصوص مراد است يعنى طلبى كه با قول و در شرائط خاصّى صورت گيرد.

و ظاهرا طلب مخصوص همان طلب نمودن شخصى است كه در مرتبه عالى واقع است از ديگرى كه در رتبه پائين و دون قرار گرفته در نتيجه بايد بگوئيم:

اسم الکتاب : بیان المراد؛ شرح فارسی بر اصول الفقه المؤلف : ذهنی تهرانی، سید محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 251
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست