responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بیان المراد؛ شرح فارسی بر اصول الفقه المؤلف : ذهنی تهرانی، سید محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 245

[بخش ششم (257- 245)]

متن:

الباب الثّانى الاوامر

و فيه بحثان: فى مادّة الامر و صيغة الامر و خاتمة فى تقسيمات الواجب.

المبحث الاوّل مادّة الامر

و هى كلمة « الامر » المؤلّفة من الحروف (أ. م. ر) و فيها ثلاث مسائل:

1- معنى كلمة الامر

قيل: انّ كلمة (الامر) لفظ مشترك بين الطّلب و غيره ممّا تستعمل فيه هذه الكلمة كالحادثة و الشّأن و الفعل كما تقول:

جئت لامر كذا او شغلنى امر او اتى فلان بامر عجيب.

و لا يبعد ان تكون المعانى التّى تستعمل فيها كلمة (الامر) ما خلا الطّلب ترجع الى معنى واحد جامع بينها و هو مفهوم « الشّيئ » ، فيكون لفظ « الامر » مشتركا بين معنيين فقط:

الطّلب و الشّيئ.

اسم الکتاب : بیان المراد؛ شرح فارسی بر اصول الفقه المؤلف : ذهنی تهرانی، سید محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 245
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست