responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بیان المراد؛ شرح فارسی بر اصول الفقه المؤلف : ذهنی تهرانی، سید محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 183

بيان مراد

قوله: تمّت اجزائها و كملت شروطها: ضمائر در « اجزائها » و « شروطها » به « الصّحيحة » راجع مى‌باشند.

قوله: و الصّحيح اذن معناه: كلمه « اذن » يعنى وقتى مقصود از عبادت و معامله صحيحه اين شد كه اجزائش تامّ و شروطش كامل باشد پس معناى صحيح عبارتست از ...

قوله: فالنّزاع يرجع هنا: مشار اليه « هنا » مسئله صحيح و اعمّ مى‌باشد.

قوله: او الاعمّ منه و من النّاقص: ضمير در « منه » به تامّ راجع است.

متن:

الثّالثة

انّ ثمرة النّزاع هى صحّة رجوع القائل بالوضع للاعمّ المسمّى (بالاعمّى) الى اصالة الاطلاق دون القائل بالوضع للصّحيح المسمّى (بالصّحيحى)، فانّه لا يصحّ له الرّجوع الى اصالة اطلاق اللّفظ.

توضيح ذلك:

انّ المولى اذا امرنا بايجاد شيئ و شككنا فى حصول امتثاله بالاتيان بمصداق خارجى فله صورتان يختلف الحكم فيهما:

1- ان يعلم صدق عنوان المأمور به على ذلك المصداق و لكن يحتمل دخل قيد زائد فى غرض المولى غير متوفّر فى ذلك المصداق كما اذا امر المولى بعتق رقبة، فانّه يعلم بصدق عنوان المأمور به على الرّقبة الكافرة و لكن يشكّ فى دخل وصف الايمان فى غرض المولى فيحتمل ان يكون قيدا للمأمور به.

فالقاعدة فى مثل هذا الرّجوع الى اصالة الاطلاق فى نفى اعتبار القيد المحتمل اعتباره فلا يجب تحصيله بل يجوز الاكتفاء فى الامتثال بالمصداق المشكوك، فيمتثل فى المثال لو اعتق رقبة كافرة.

2- ان يشكّ فى صدق نفس العنوان المأمور به على ذلك المصداق الخارجى، كما اذا امر المولى بالتّيمّم بالصّعيد و لا ندرى انّ ما عدا التّراب هل يسمّى‌

اسم الکتاب : بیان المراد؛ شرح فارسی بر اصول الفقه المؤلف : ذهنی تهرانی، سید محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 183
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست