responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بیان المراد؛ شرح فارسی بر اصول الفقه المؤلف : ذهنی تهرانی، سید محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 182

مقدّس راجع است.

قوله: يستكشف منه: ضمير در « منه » به كونها حقيقة فى خصوص الصّحيح عند المتشرّعة راجع است.

قوله: مهما كان استعماله عنده: ضمير در « استعماله » به « مستعمل فيه» و در « عنده » به شارع مقدّس راجع است يعنى استعمال نزد شارع بهر نحوى كه باشد.

قوله: كما انّه لو علم انّها كانت حقيقة فى الاعمّ فى عرفهم: ضمير در « انّه » بمعناى « شأن » بوده و در « انّها » و « كانت » به الفاظ راجع بوده و در « عرفهم » به « متشرّعه » برمى‌گردد.

قوله: كان ذلك امارة: مشار اليه « ذلك » اعمّ بودن الفاظ از صحيح و فاسد مى‌باشد.

قوله: و ان كان استعماله على نحو المجاز: يعنى و ان كان استعمال الشّارع على نحو المجاز.

متن:

الثّانية

انّ المراد من الصّحيحة من العبادة او المعاملة هى الّتى تمّت اجزائها و كملت شروطها.

و الصّحيح اذن معناه: تامّ الاجزاء و الشّرائط.

فالنّزاع يرجع هنا الى انّ الموضوع له خصوص تامّ الاجزاء و الشّرائط من العبادة او المعامله او الاعمّ منه و من النّاقص.

ترجمه:

مقدّمه دوّم‌

مقصود از عبادت يا معامله صحيح آنستكه اجزائش تمام و شروطش كامل باشد بنابراين معناى صحيح عبارتست از « تامّ الاجزاء و الشّرائط».

پس در نتيجه نزاع در اينمسئله ناظر باين است كه موضوع‌له اسامى عبادات و معاملات آيا خصوص تام الاجزاء و الشّرائط بوده يا اعمّ از آن و ناقص مى‌باشد.

اسم الکتاب : بیان المراد؛ شرح فارسی بر اصول الفقه المؤلف : ذهنی تهرانی، سید محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 182
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست