responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بیان المراد؛ شرح فارسی بر اصول الفقه المؤلف : ذهنی تهرانی، سید محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 145

بوده يا تقدير لفظى ظاهر و عدم تقديرش غير ظاهر باشد و معذلك مخاطب در اراده متكلّم شكّ و ترديد داشت مى‌تواند ببركت اصالة الظّهور اثبات كند كه مقصود مجاز و تقدير مى‌باشد و جاى اجراء اصالة الحقيقه يا اصالة عدم التّقدير نيست.

پس آنچه در مورد احتمال و ترديد بايد اجراء شود اصالة الظّهور مى‌باشد اعمّ از آنكه با حقيقت و عدم تقدير مثلا منطبق شده يا با مجاز و تقدير موافق آيد.

قوله: و موردها ما اذا كان الخ: ضمير در « موردها » به اصالة الظّهور راجع است.

قوله: لا على وجه النّصّ فيه: ضمير در « فيه » به معنى خاصّ عود مى‌كند.

قوله: الّذىّ لا يحتمل معه الخلاف: ضمير در « معه » به « نصّ » راجع بوده و اين عبارت تفسير است براى « نصّ » .

قوله: فان الاصل حينئذ: مقصود از « حينئذ » حين احتمال خلاف الظّاهر مى‌باشد.

قوله: فى مورد احتمال التخصيص: اولى و سزاوار اين بود كه گفته شود فى مورد احتمال المجاز يا بگوئيم: فمؤدّى اصالة العموم نفس الخ.

قوله: بل كلّها يرجع اعتبارها الخ: ضمائر مؤنّث به اصول راجع مى‌باشند.

قوله: و كان الاصل من اللفظ المجاز: اين عبارت عطف تفسير است براى « انعكس الامر».

قوله: و مقتضاه الحمل على المعنى المجازى: ضمير مجرورى در « مقتضاه » به « اصل » راجع است.

قوله: و لا تجرى اصالة الحقيقة حينئذ: يعنى حين ظهور الكلام فى المعنى المجازى.

متن:

حجيّة الاصول اللّفظيّة

و هى الجهة الثّانية من البحث عن الاصول اللّفظيّة، و البحث عنها يأتى فى بابه و هو باب مباحث الحجّة و لكن ينبغى الآن ان نتعجّل فى البحث عنها، لكثرة الحاجة اليها، مكتفين بالاشارة، فنقول:

ان المدرك و الدّليل فى جميع الاصول اللّفظيّة واحد و هو تبانى العقلاء فى‌

اسم الکتاب : بیان المراد؛ شرح فارسی بر اصول الفقه المؤلف : ذهنی تهرانی، سید محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 145
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست