responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بیان المراد؛ شرح فارسی بر اصول الفقه المؤلف : ذهنی تهرانی، سید محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 142

قوله: فالاصل عدمه: يعنى عدم التّقدير.

قوله: و موردهما: ضمير تثنيه به اصالة عدم النّقل و اصالة عدم الاشتراك راجع است.

قوله: و هو المسمّى بالمنقول: يعنى در صورت ثبوت هردو معنان براى لفظ با فرض مهجور بودن معناى اوّل لفظ را منقول خوانند مانند لفظ « صلوة » كه معناى اوّلش دعاء است و معناى دوّمش اركان مخصوصه يعنى نماز مى‌باشد و پرواضح است در اصطلاح متشرّعه معناى اوّل مهجور و تقريبا فراموش شده مى‌باشد.

قوله: و ان كان مع عدم هذا الفرض: ضمير در « كان » به هذا الاحتمال راجع بوده و مقصود از « هذا الفرض» مهجور بودن معناى اوّل است.

قوله: و هو المسمّى بالمشترك: البتّه در صورتى لفظ را مشترك خوانند كه لفظ براى هردو معنا بطور عليحدّه و جداگانه وضع شده باشد زيرا اگر تنها براى يكى از دو معنا موضوع بوده دون ديگرى استعمالش در موضوع‌له حقيقت و در غير آن مجاز مى‌باشد.

قوله: فيحمل اللّفظ فى كلّ منهما: ضمير در « منهما » به احتمال اشتراك و نقل راجع است.

قوله: فانّه يحمل على المعنى الثّانى: ضمير در « فانّه » و « يحمل » به لفظ راجع است.

متن:

5- اصالة الظّهور

و موردها ما اذا كان اللّفظ ظاهرا فى معنى خاصّ لا على وجه النّصّ فيه الّذىّ لا يحتمل معه الخلاف، بل كان يحتمل ارادة خلاف الظّاهر، فانّ الاصل حينئذ ان يحمل الكلام على الظّاهر فيه.

و فى الحقيقة انّ جميع الاصول المتقدّمة راجعة الى هذا الاصل، لانّ اللّفظ مع احتمال المجاز مثلا ظاهر فى الحقيقة و مع احتمال التّخصيص ظاهر فى العموم و مع احتمال التّقييد ظاهر فى الاطلاق و مع احتمال التّقدير ظاهر فى عدمه.

فمؤدّى اصالة الحقيقة نفس مؤدّى اصالة الظّهور فى مورد احتمال‌

اسم الکتاب : بیان المراد؛ شرح فارسی بر اصول الفقه المؤلف : ذهنی تهرانی، سید محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 142
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست