responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بیان المراد؛ شرح فارسی بر اصول الفقه المؤلف : ذهنی تهرانی، سید محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 140

قوله: يمكن ارادة بعضها منه: يعنى بعض القيود و الحالات و ضمير در « منه » به مطلق راجع است.

قوله: فيقال: يعنى فيقال فى دفع هذا الاحتمال.

قوله: انّه هل يشترط فى صحّته: ضمير در « انّه » بمعناى « شأن » بوده و ضمير در « صحّته » به بيع راجع است.

قوله: و التّقييد به: يعنى بهذا الشّرط.

قوله: فنحكم حينئذ: يعنى حين نفى الاعتبار بالتّمسّك بالاطلاق.

متن:

4- اصالة عدم التّقدير

و موردها ما اذا احتمل التّقدير فى الكلام و ليس هناك دلالة على التّقدير، فالاصل عدمه.

و يلحق باصالة عدم التّقدير اصالة عدم النّقل و اصالة عدم الاشتراك.

و موردهما ما اذا احتمل معنى ثان موضوع له اللّفظ، فان كان هذا الاحتمال مع فرض هجر المعنى الاوّل و هو المسمّى بالمنقول، فالاصل، عدم النّقل.

و ان كان مع عدم هذا الفرض و هو المسمّى بالمشترك فانّ الاصل، عدم الاشتراك، فيحمل اللّفظ فى كلّ منهما على ارادة المعنى الاوّل ما لم يثبت النّقل و الاشتراك.

امّا اذا ثبت النّقل فانّه يحمل على المعنى الثّانى و اذا ثبت الاشتراك، فانّ اللّفظ يبقى مجملا لا يتعيّن فى احد المعنيين الّا بقرينة على القاعدة المعروفة فى كلّ مشترك.

ترجمه:

اصل چهارم: اصالة عدم التّقدير

و مورد اين اصل جائى است كه در كلام احتمال دهيم لفظى مقدّر بوده و قرينه و دليلى بر آن در دست نباشد پس در چنين وقتى مى‌گوئيم: اصل عدم آن است.

اسم الکتاب : بیان المراد؛ شرح فارسی بر اصول الفقه المؤلف : ذهنی تهرانی، سید محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 140
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست