responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 16  صفحة : 318

يُتْرَكُ يَعْبَثُ بِهِ وَ لَكِنْ يُجِيزُ عَلَيْهِ.

[الحديث 10]

10أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِيثَمِيِّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ:أَرْمِي الرَّجُلَ بِالشَّيْ‌ءِ الَّذِي لَا يَقْتُلُ مِثْلُهُ قَالَ هَذَا خَطَأٌ ثُمَّ أَخَذَ حَصَاةً صَغِيرَةً فَرَمَى بِهَا قُلْتُ رَمَى الشَّاةَ فَأَصَابَ رَجُلًا قَالَ هَذَا الْخَطَأُ الَّذِي لَا شَكَّ فِيهِ وَ الْعَمْدُ الَّذِي يَضْرِبُ بِالشَّيْ‌ءِ الَّذِي يُقْتَلُ بِمِثْلِهِ.

[الحديث 11]

11الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ جَمِيعاً عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ‌سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ ضَرَبَ رَجُلًا بِعَصاً فَلَمْ يَرْفَعْ عَنْهُ حَتَّى قُتِلَ أَ يُدْفَعُ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ قَالَ نَعَمْ وَ لَكِنْ لَا يُتْرَكُ يَعْبَثُ بِهِ وَ لَكِنْ يُجَازُ عَلَيْهِ.

[الحديث 12]

12أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ:دِيَةُ الْخَطَإِ إِذَا لَمْ يُرِدِ الرَّجُلُ الْقَتْلَ مِائَةٌ


الحديث العاشر: موثق.

و رمى الحصاة للتشبيه و التمثيل، أي: ما لا يقتل غالبا كالضرب بمثل هذا.

الحديث الحادي عشر: صحيح.

الحديث الثاني عشر: ضعيف على المشهور.

قوله عليه السلام: إذا لم يرد الرجل القتل‌ ليس القتل في الكافي، فالمراد أنه لم يرد الرجل بعينه، و على ما في الكتاب أيضا يمكن حمله عليه.

اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 16  صفحة : 318
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست