responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 16  صفحة : 317

يُدْفَعُ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ وَ لَكِنْ لَا يُتْرَكُ يَتَلَذَّذُ بِهِ وَ لَكِنْ يُجَازُ عَلَيْهِ بِالسَّيْفِ.

[الحديث 9]

9عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ جَمِيعاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالاسَأَلْنَاهُ عَنْ رَجُلٍ ضَرَبَ رَجُلًا بِعَصاً فَلَمْ يُقْلِعْ عَنْهُ حَتَّى مَاتَ أَ يُدْفَعُ إِلَى وَلِيِّ الْمَقْتُولِ فَيَقْتُلَهُ قَالَ نَعَمْ وَ لَا


قوله عليه السلام: يتلذذ به‌ أي: يمثل به و يزد في عقوبته قبل قتله لزيادة التشفي، و يقال: أجاز عليه أي: أجهزه و أسرع في قتله، و منعه الجوهري، و أثبته غيره كما أن الخبر أيضا أثبته.

قال في النهاية: في حديث القيامة و الحساب" إني لا أجيز اليوم على نفسي شاهدا إلا مني" أي: لا أنفذ و لا أمضي، من أجاز أمره يجيزه إذا أمضاه و جعله جائزا، و منه حديث أبي ذر" قبل أن تجيزوا علي" أي: تقتلوني و تنفذون في أمركم‌ [1]. انتهى.

و المشهور بين الأصحاب عدم جواز التمثيل بالجاني، و إن كانت جنايته تمثيلا، أو وقعت بالتفريق و التحريق و المثلة، بل يستوفي جميع ذلك بالسيف.

و قال ابن الجنيد: يجوز قتله بمثل القتلة التي قتل بها. و قال الشهيد الثاني رحمه الله: و هو متجه لو لا الاتفاق على خلافه.

أقول: الأخبار حجة المشهور.

الحديث التاسع: حسن.


[1]نهاية ابن الأثير 1/ 315.

اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 16  صفحة : 317
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست