[الحديث 168]
168أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّلَاةِ تَحْضُرُ وَ قَدْ وُضِعَ الطَّعَامُ قَالَ إِنْ كَانَ فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ يَبْدَأُ بِالطَّعَامِ وَ إِنْ كَانَ قَدْ مَضَى شَيْءٌ مِنَ الْوَقْتِ خَافَ تَأْخِيرَهُ فَلْيَبْدَأْ بِالصَّلَاةِ.
[الحديث 169]
169عَنْهُ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صأَطْرِفُوا أَهَالِيَكُمْ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ بِشَيْءٍ مِنَ الْفَاكِهَةِ أَوِ اللَّحْمِ حَتَّى يَفْرَحُوا بِالْجُمُعَةِ.
[الحديث 170]
170عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ
و قال في الدروس: كل عين لا بقاء لها كالطعام، فإنه يتخير بين دفعها إلى الحاكم و تقويمها على نفسه ثم تعريفها [1]. الحديث الثامن و الستون و المائة: موثق.
و قال في الدروس: كل عين لا بقاء لها كالطعام، فإنه يتخير بين دفعها إلى الحاكم و تقويمها على نفسه ثم تعريفها [1].
الحديث الثامن و الستون و المائة:
قوله عليه السلام: خاف تأخيره أي: عن وقت الفضيلة.
و قال في الدروس: إذا حضر الطعام و الصلاة، فالأفضل أن يبدأ بها مع سعة وقتها، إلا أن ينتظر غيره، و يجب مع ضيقه مطلقا [2].
الحديث التاسع و الستون و المائة: ضعيف على المشهور.
و قال في القاموس: أطرف فلانا أعطاه ما لم يعطه أحد قبله، و الاسم الطرفة بالضم [3].
[1]الدروس ص 300. [2]الدروس ص 286. [3]القاموس 3/ 167.
[1]الدروس ص 300.
[2]الدروس ص 286.
[3]القاموس 3/ 167.