[الحديث 54]
54مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ ع فِي رَجُلٍ أَظْهَرَ طَلَاقَ امْرَأَتِهِ وَ أَشْهَدَ عَلَيْهِ وَ أَسَرَّ رَجْعَتَهَا ثُمَّ خَرَجَ فَلَمَّا رَجَعَ وَجَدَهَا قَدْ تَزَوَّجَتْ قَالَ لَا حَقَّ لَهُ عَلَيْهَا مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ أَسَرَّ رَجْعَتَهَا وَ أَظْهَرَ طَلَاقَهَا.
[الحديث 55]
55 فَأَمَّا مَا رَوَاهُمُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ الطَّائِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ:قُلْتُ لَهُ الرَّجْعَةُ بِغَيْرِ جِمَاعٍ تَكُونُ رَجْعَةً قَالَ نَعَمْ.
[الحديث 56]
56 وَعَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ:سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجْعَةِ بِغَيْرِ جِمَاعٍ تَكُونُ رَجْعَةً قَالَ نَعَمْ.
فَهَذَانِ الْحَدِيثَانِ لَا يُنَافِيَانِ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ أَنَّ الْمُوَاقَعَةَ شَرْطٌ فِي الرَّجْعَةِ لِمَنْ أَرَادَ الطَّلَاقَ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِمَا أَنَّهُ تَكُونُ رَجْعَةً مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ وَ يَجُوزُ بَعْدَ ذَلِكَ لَهُ الطَّلَاقُ وَ نَحْنُ إِنَّمَا اعْتَبَرْنَا الْمُوَاقَعَةَ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَ تَطْلِيقَةً أُخْرَى فَأَمَّا مَنْ لَمْ يُرِدْ ذَلِكَ فَلَيْسَ الْوَطْءُ شَرْطاً لَهُ وَ تَحْصُلُ الْمُرَاجَعَةُ بِدُونِ ذَلِكَ بِمَعْنَى أَنَّهُ يَعُودُ إِلَى أَنْ يَمْلِكَ
الحديث الرابع و الخمسون: موثق.
الحديث الرابع و الخمسون:
قوله عليه السلام: لا حق له عليها لعل المراد ظاهرا لعدم إمكان إثباته، و الأظهر الحمل على التقية بقرينة الرواة.
الحديث الخامس و الخمسون: صحيح.
الحديث السادس و الخمسون: صحيح.