responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 13  صفحة : 95

إِلَّا أَنْ يُرَاجِعَهَا.

[الحديث 52]

52 وَعَنْهُ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‌فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ لَهُ أَنْ يُرَاجِعَ وَ قَالَ لَا تُطَلَّقُ التَّطْلِيقَةَ الْأُخْرَى حَتَّى يَمَسَّهَا.

[الحديث 53]

53 وَعَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمُرَاجَعَةُ فِي الْجِمَاعِ وَ إِلَّا فَإِنَّمَا هِيَ وَاحِدَةٌ


رجعة، و لا يدل على اشتراط المواقعة في الرجعة بوجه.

الحديث الثاني و الخمسون: حسن كالصحيح.

قوله عليه السلام: لا يطلق‌ يمكن حمله على الاستحباب.

و قال بعض الأفاضل: يعني أن كان غرضه من الرجعة أن يطلقها تطليقة أخرى حتى تبين منه، فلا تتم مراجعتها، و لا يصح طلاقها بعد المراجعة، و لا يحسب من الثلاث حتى يمسها. و إن كان غرضه من الرجعة أن تكون في حبالته و له فيها حاجة ثم بدا له أن يطلقها، فلا حاجة إلى المس و يصح طلاقها و يحسب من الثلاث، و بهذا التأويل تتوافق الأخبار المختلفة بحسب الظاهر.

الحديث الثالث و الخمسون: حسن موثق.

و يدل على ما ذهب إليه ابن أبي عقيل من اشتراط الجماع بعد الرجعة في الطلاق ثانيا.

اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 13  صفحة : 95
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست