رجعة، و لا يدل على اشتراط المواقعة في الرجعة بوجه.
الحديث الثاني و الخمسون:
حسن كالصحيح.
قوله عليه السلام: لا يطلق يمكن حمله على الاستحباب.
و قال بعض الأفاضل: يعني أن كان غرضه من الرجعة أن يطلقها تطليقة
أخرى حتى تبين منه، فلا تتم مراجعتها، و لا يصح طلاقها بعد المراجعة، و لا يحسب من
الثلاث حتى يمسها. و إن كان غرضه من الرجعة أن تكون في حبالته و له فيها حاجة ثم
بدا له أن يطلقها، فلا حاجة إلى المس و يصح طلاقها و يحسب من الثلاث، و بهذا
التأويل تتوافق الأخبار المختلفة بحسب الظاهر.
الحديث الثالث و الخمسون: حسن موثق.
و يدل على ما ذهب إليه ابن أبي عقيل من اشتراط الجماع بعد الرجعة في
الطلاق ثانيا.
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي الجزء : 13 صفحة : 95