بِعِتْقِهِ يَكُونُ ذَلِكَ طَلَاقاً أَوْ عِتْقاً فَقَالَ لَا يَكُونُ طَلَاقٌ وَ لَا عِتْقٌ حَتَّى يَنْطِقَ بِهِ لِسَانُهُ أَوْ يَخُطَّهُ بِيَدِهِ وَ هُوَ يُرِيدُ بِهِ الطَّلَاقَ أَوِ الْعِتْقَ وَ يَكُونَ ذَلِكَ مِنْهُ بِالْأَهِلَّةِ وَ الشُّهُودِ وَ يَكُونَ غَائِباً عَنْ أَهْلِهِ.
وَ الْوَكَالَةُ فِي الطَّلَاقِ صَحِيحَةٌ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ:
[الحديث 33]
33الْحَسَنُ بْنُ سَمَاعَةَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ سَعِيدٍ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ إِلَى رَجُلٍ فَقَالَ اشْهَدُوا أَنِّي قَدْ جَعَلْتُ أَمْرَ فُلَانَةَ إِلَى فُلَانٍ فَيُطَلِّقُهَا أَ يَجُوزُ ذَلِكَ لِلرَّجُلِ قَالَ نَعَمْ.
[الحديث 34]
34الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سَعِيدٍ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عفِي رَجُلٍ يَجْعَلُ أَمْرَ امْرَأَتِهِ إِلَى رَجُلٍ فَقَالَ اشْهَدُوا أَنِّي قَدْ جَعَلْتُ أَمْرَ فُلَانَةَ إِلَى فُلَانٍ فَيُطَلِّقُهَا أَ يَجُوزُ ذَلِكَ لِلرَّجُلِ قَالَ نَعَمْ.
[الحديث 35]
35الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي هِلَالٍ الرَّازِيِّ قَالَ:قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ وَكَّلَ رَجُلًا بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ إِذَا حَاضَتْ وَ طَهُرَتْ
في الجواب في الحديث للقادر و المضطر، إذ حاصل الجواب أن الطلاق لا يكون إلا بأحد الأمرين في أحد الشخصين، و هذا ليس بأحدهما فلا يكون صحيحا فتدبر. قوله عليه السلام: و يكون ذلك أي: الطلاق من الغائب لعدم علمه بحيضها كما سيأتي.
في الجواب في الحديث للقادر و المضطر، إذ حاصل الجواب أن الطلاق لا يكون إلا بأحد الأمرين في أحد الشخصين، و هذا ليس بأحدهما فلا يكون صحيحا فتدبر.
قوله عليه السلام: و يكون ذلك
" و يكون غائبا" أي: حال كونه غائبا.
الحديث الثالث و الثلاثون: موثق.
الحديث الرابع و الثلاثون: صحيح.
الحديث الخامس و الثلاثون: مجهول.