و المشهور عدم الاكتفاء بغير العربية إلا مع العجز، و ذهب الشيخ في
النهاية[1]و جماعة إلى الاجتزاء بغيرها من اللغات، و لا خلاف في الاجتزاء مع
العجز.
الحديث الحادي و الثلاثون:
حسن.
الحديث الثاني و الثلاثون: صحيح.
و اتفق الأصحاب على عدم وقوع الطلاق بالكتابة للحاضر القادر على
اللفظ.
و اختلفوا في وقوعه من الغائب، فذهب الأكثر و منهم الشيخ في المبسوط
و الخلاف مدعيا فيه الإجماع إلى عدم وقوعه، و ذهب الشيخ في النهاية و أتباعه إلى
وقوعه من الغائب، لصحيحة أبي حمزة الثمالي. و أجيب بحمله على المضطر و يكون
لفظة" أو" للتفصيل لا للتخيير. و أورد عليه الشهيد الثاني رحمه الله أن
الرواية صريحة في أن المطلق يقدر على التلفظ، فلا وجه لحمله على حالة الاضطرار.
و هذا الإيراد مدفوع، لأن كون هذا المطلق قادرا لا ينافي التعميم، و
التفصيل