responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 13  صفحة : 84

عَلِيٍّ ع قَالَ:كُلُّ طَلَاقٍ بِكُلِّ لِسَانٍ فَهُوَ طَلَاقٌ.

[الحديث 31]

31مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى أَوِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع رَجُلٌ كَتَبَ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ أَوْ بِعِتْقِ غُلَامِهِ ثُمَّ بَدَا لَهُ فَمَحَاهُ فَقَالَ لَيْسَ ذَلِكَ بِطَلَاقٍ وَ لَا عَتَاقٍ حَتَّى يَتَكَلَّمَ بِهِ.

[الحديث 32]

32الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ اكْتُبْ يَا فُلَانُ إِلَى امْرَأَتِي بِطَلَاقِهَا أَوِ اكْتُبْ إِلَى عَبْدِي‌


و المشهور عدم الاكتفاء بغير العربية إلا مع العجز، و ذهب الشيخ في النهاية [1] و جماعة إلى الاجتزاء بغيرها من اللغات، و لا خلاف في الاجتزاء مع العجز.

الحديث الحادي و الثلاثون: حسن.

الحديث الثاني و الثلاثون: صحيح.

و اتفق الأصحاب على عدم وقوع الطلاق بالكتابة للحاضر القادر على اللفظ.

و اختلفوا في وقوعه من الغائب، فذهب الأكثر و منهم الشيخ في المبسوط و الخلاف مدعيا فيه الإجماع إلى عدم وقوعه، و ذهب الشيخ في النهاية و أتباعه إلى وقوعه من الغائب، لصحيحة أبي حمزة الثمالي. و أجيب بحمله على المضطر و يكون لفظة" أو" للتفصيل لا للتخيير. و أورد عليه الشهيد الثاني رحمه الله أن الرواية صريحة في أن المطلق يقدر على التلفظ، فلا وجه لحمله على حالة الاضطرار.

و هذا الإيراد مدفوع، لأن كون هذا المطلق قادرا لا ينافي التعميم، و التفصيل‌


[1]النهاية ص 511.

اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 13  صفحة : 84
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست