responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 13  صفحة : 8

أَقَامَ عَلَى يَمِينِهِ إِلَى قَوْلِهِ وَ لَا يَكُونُ إِيلَاءٌ إِلَّا بِاسْمِ اللَّهِ تَعَالَى‌.

[الحديث 1]

1رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَهْجُرُ امْرَأَتَهُ مِنْ غَيْرِ طَلَاقٍ وَ لَا يَمِينٍ سَنَةً لَمْ يَقْرَبْ فِرَاشَهَا قَالَ لِيَأْتِ أَهْلَهُ وَ قَالَ أَيُّمَا رَجُلٍ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ وَ الْإِيلَاءُ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ وَ اللَّهِ لَا أُجَامِعُكِ كَذَا وَ كَذَا أَوْ يَقُولَ وَ اللَّهِ لَأَغِيظَنَّكِ ثُمَّ يُغَاضِبَهَا فَإِنَّهَا تَتَرَبَّصُ بِهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ثُمَّ يُؤْخَذُ بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَيُوقَفُ‌


جمع شرائطه، و إلا فهو يمين يعتبر فيه ما يعتبر في اليمين و يلحقه حكمه‌ [1].

قوله: و لا يكون إيلاء هذا إجماعي.

الحديث الأول: حسن.

قوله: كذا و كذا أي: مدة زادت على أربعة أشهر.

قوله عليه السلام: فإنها تتربص‌ المشهور أن مدة التربص يحتسب من حين المرافعة لا من حين الإيلاء. و قال ابن أبي عقيل و ابن الجنيد: إنها من حين الإيلاء. و اختاره في المختلف‌ [2]، و هو الظاهر من الآية [3] و الروايات.


[1]المسالك 2/ 102.

[2]المختلف ص 54 كتاب الطلاق.

[3]سورة البقرة: 226.

اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 13  صفحة : 8
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست