جمع شرائطه، و إلا فهو يمين يعتبر فيه ما يعتبر في اليمين و يلحقه
حكمه[1].
قوله: و لا يكون إيلاء
هذا إجماعي.
الحديث الأول: حسن.
قوله: كذا و كذا أي: مدة زادت على أربعة أشهر.
قوله عليه السلام: فإنها تتربص المشهور أن مدة التربص يحتسب
من حين المرافعة لا من حين الإيلاء. و قال ابن أبي عقيل و ابن الجنيد: إنها من حين
الإيلاء. و اختاره في المختلف[2]، و هو الظاهر من الآية[3] و الروايات.