الجزء الثالث عشر
كِتَابُ الطَّلَاقِ
1- بَابُ حُكْمِ الْإِيلَاءِ
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ إِذَا حَلَفَ الرَّجُلُ بِاللَّهِ تَعَالَى أَنْ لَا يُجَامِعَ زَوْجَتَهُ ثُمَ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ كتاب الطلاق باب حكم الإيلاء قال في المسالك: الإيلاء لغة الحلف، و شرعا حلف الزوج الدائم على ترك وطئ زوجته المدخول بها قبلا مطلقا، أو زيادة على أربعة أشهر للإضرار بها.
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
كتاب الطلاق باب حكم الإيلاء
و كان طلاقا في الجاهلية كالظهار، فغير الشرع حكمه و جعل له أحكاما خاصة إن