responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 13  صفحة : 7

الجزء الثالث عشر

كِتَابُ الطَّلَاقِ‌

1- بَابُ حُكْمِ الْإِيلَاءِ

قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ إِذَا حَلَفَ الرَّجُلُ بِاللَّهِ تَعَالَى أَنْ لَا يُجَامِعَ زَوْجَتَهُ ثُمَ‌


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ‌

كتاب الطلاق‌ باب حكم الإيلاء قال في المسالك: الإيلاء لغة الحلف، و شرعا حلف الزوج الدائم على ترك وطئ زوجته المدخول بها قبلا مطلقا، أو زيادة على أربعة أشهر للإضرار بها.

و كان طلاقا في الجاهلية كالظهار، فغير الشرع حكمه و جعل له أحكاما خاصة إن‌

اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 13  صفحة : 7
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست