زَوْجَهَا الْأَوَّلَ أَ يَهْدِمُ ذَلِكَ الطَّلَاقَ الْأَوَّلَ قَالَ نَعَمْ: قَالَ ابْنُ سَمَاعَةَ وَ كَانَ ابْنُ بُكَيْرٍ يَقُولُ الْمُطَلَّقَةُ إِذَا طَلَّقَهَا زَوْجُهَا ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى تَبِينَ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا فَإِنَّمَا هِيَ عِنْدَهُ عَلَى طَلَاقٍ مُسْتَأْنَفٍ قَالَ ابْنُ سَمَاعَةَ وَ ذَكَرَ الْحُسَيْنُ بْنُ هَاشِمٍ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ بُكَيْرٍ عَنْهَا فَأَجَابَهُ بِهَذَا الْجَوَابِ فَقَالَ لَهُ سَمِعْتَ فِي هَذَا شَيْئاً فَقَالَ رِوَايَةَ رِفَاعَةَ فَقَالَ إِنَّ رِفَاعَةَ رَوَى أَنَّهُ إِذَا دَخَلَ بَيْنَهُمَا زَوْجٌ فَقَالَ زَوْجٌ وَ غَيْرُ زَوْجٍ عِنْدِي سَوَاءٌ فَقُلْتُ سَمِعْتَ فِي هَذَا شَيْئاً فَقَالَ لَا هَذَا مِمَّا رَزَقَ اللَّهُ مِنَ الرَّأْيِ قَالَ ابْنُ سَمَاعَةَ وَ لَيْسَ نَأْخُذُ بِقَوْلِ ابْنِ بُكَيْرٍ فَإِنَّ الرِّوَايَةَ إِذَا كَانَ بَيْنَهُمَا زَوْجٌ.
[الحديث 5]
8 وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ قَالَ:سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ بُكَيْرٍ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَاحِدَةً ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى بَانَتْ مِنْهُ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا قَالَ هِيَ مَعَهُ كَمَا كَانَتْ فِي التَّزْوِيجِ قَالَ قُلْتُ فَإِنَّ رِوَايَةَ رِفَاعَةَ
العصابة، إلا أن يأول بأن مراده هذا مما رزق الله من الرأي للأخبار الأخر، أو للجمع بين الأخبار، و لم يذكر الأخبار المعارضة لمصلحة. الحديث الثامن: موثق موقوف.
العصابة، إلا أن يأول بأن مراده هذا مما رزق الله من الرأي للأخبار الأخر، أو للجمع بين الأخبار، و لم يذكر الأخبار المعارضة لمصلحة.
الحديث الثامن:
قوله: هذا زوج أي: انقضاء العدة في حكم الزوج، أو خبر رفاعة مشتمل على الزوج و ما قلته رأيي.
و اعلم أنه نسب القول بعدم الاحتياج إلى المحلل إلى ابن بكير، و يظهر من الصدوق في الفقيه [1] القول به. بل يشعر كلام الكليني [2] أيضا بذلك، لكن لم ينسب
[1]من لا يحضره الفقيه 3/ 323.
[2]فروع الكافي 6/ 66.