responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 13  صفحة : 547

مِنْ مَالِ اَلصَّدَقَةِ إِنَّ اَللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ فِي كِتَابِهِ وَ فِي اَلرِّقٰابِ .

[الحديث 35]

35 عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع فِي مُكَاتَبَةٍ بَيْنَ شَرِيكَيْنِ فَيُعْتِقُ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ كَيْفَ تَصْنَعُ اَلْخَادِمُ قَالَ تَخْدُمُ اَلثَّانِيَ يَوْماً وَ تَخْدُمُ نَفْسَهَا يَوْماً قُلْتُ فَإِنْ مَاتَتْ وَ تَرَكَتْ مَالاً قَالَ اَلْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ بَيْنَ اَلَّذِي أَعْتَقَ وَ بَيْنَ اَلَّذِي أَمْسَكَ.

[الحديث 36]

36 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ اَلْعَمْرَكِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَاتَبَ مَمْلُوكَهُ وَ قَدْ قَالَ بَعْدَ مَا كَاتَبَهُ هَبْ لِي بَعْضاً وَ أُعَجِّلَ لَكَ مَكَانَ مُكَاتَبَتِي أَ يَحِلُّ ذَلِكَ فَقَالَ إِذَا كَانَ هِبَةً فَلاَ بَأْسَ

الحديث الخامس و الثلاثون: موثق.

الحديث السادس و الثلاثون: مجهول.

قوله عليه السلام: فلا يصلح إذ الحط ينبغي أن يكون بغير عوض، أو المراد أنه ليس له أن يجبر المولى على ذلك.

و قال الوالد العلامة برد الله مضجعه: حمل على الكراهة، لما ورد في الأخبار من جواز الحط في الدين إذا عجل، و يمكن عدم الجواز في خصوص مال الكتابة. انتهى.

و قال في الدروس: يجوز تعجيله قبل الأجل إن اتفقا عليه، و لو صالحه قبل الأجل على أقل من غير الجنس صح، و إن كان منه منعه الشيخ لأنه ربا [1].


[1] الدروس ص 224.
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 13  صفحة : 547
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست