مِنْ مَالِ اَلصَّدَقَةِ إِنَّ اَللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ فِي كِتَابِهِ وَ فِي اَلرِّقٰابِ .
35 عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع فِي مُكَاتَبَةٍ بَيْنَ شَرِيكَيْنِ فَيُعْتِقُ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ كَيْفَ تَصْنَعُ اَلْخَادِمُ قَالَ تَخْدُمُ اَلثَّانِيَ يَوْماً وَ تَخْدُمُ نَفْسَهَا يَوْماً قُلْتُ فَإِنْ مَاتَتْ وَ تَرَكَتْ مَالاً قَالَ اَلْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ بَيْنَ اَلَّذِي أَعْتَقَ وَ بَيْنَ اَلَّذِي أَمْسَكَ.
36 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ اَلْعَمْرَكِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَاتَبَ مَمْلُوكَهُ وَ قَدْ قَالَ بَعْدَ مَا كَاتَبَهُ هَبْ لِي بَعْضاً وَ أُعَجِّلَ لَكَ مَكَانَ مُكَاتَبَتِي أَ يَحِلُّ ذَلِكَ فَقَالَ إِذَا كَانَ هِبَةً فَلاَ بَأْسَ
الحديث الخامس و الثلاثون: موثق.
الحديث السادس و الثلاثون: مجهول.
قوله عليه السلام: فلا يصلح إذ الحط ينبغي أن يكون بغير عوض، أو المراد أنه ليس له أن يجبر المولى على ذلك.
و قال الوالد العلامة برد الله مضجعه: حمل على الكراهة، لما ورد في الأخبار من جواز الحط في الدين إذا عجل، و يمكن عدم الجواز في خصوص مال الكتابة. انتهى.
و قال في الدروس: يجوز تعجيله قبل الأجل إن اتفقا عليه، و لو صالحه قبل الأجل على أقل من غير الجنس صح، و إن كان منه منعه الشيخ لأنه ربا [1].