الموصى غير المولى، و فيه بعد. و يحتمل على بعد أن يكون المراد به ما أعتق منها بسبب ذلك المال الذي أوصى له.
الحديث الثالث و الثلاثون:
صحيح.
قوله عليه السلام: و إن وقع عليه دين
لعله في المشروط مع التعجيز، أو إذا كان الدين لتجارة المولى.
و قال في الدروس: لو حل النجم و عليه دين غيره و قصر ما في يده عنهما، فإن كان مطلقا وزع، و إن كان مشروطا قدم الدين، لأن للمولى التعجيز و الاسترقاق و كذا لو مات أخذ الدين من تركته، و لا يلزم المولى الإكمال لو قصر [1].