responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 13  صفحة : 546

حُرٍّ أَوْصَى لِمُكَاتَبَتِهِ وَ قَدْ قَضَتْ سُدُسَ مَا كَانَ عَلَيْهَا فَأَجَازَ بِحِسَابِ مَا أُعْتِقَ مِنْهَا وَ قَضَى فِي وَصِيَّةِ مُكَاتَبٍ قَدْ قَضَى بَعْضَ مَا كُوتِبَ عَلَيْهِ أَنْ يُجَازَ مِنْ وَصِيَّتِهِ بِحِسَابِ مَا أُعْتِقَ مِنْهُ.

[الحديث 33]

33 اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: اَلْمُكَاتَبُ لاَ يَجُوزُ لَهُ عِتْقٌ وَ لاَ هِبَةٌ وَ لاَ تَزْوِيجٌ حَتَّى يُؤَدِّيَ مَا عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مَوْلاَهُ شَرَطَ عَلَيْهِ إِنْ هُوَ عَجَزَ فَهُوَ رَدٌّ فِي اَلرِّقِّ وَ لَكِنْ يَبِيعُ وَ يَشْتَرِي وَ إِنْ وَقَعَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فِي تِجَارَةٍ كَانَ عَلَى مَوْلاَهُ أَنْ يَقْضِيَ دَيْنَهُ لِأَنَّهُ عَبْدُهُ.

[الحديث 34]

34 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ اَلصَّادِقِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنْ مُكَاتَبٍ عَجَزَ عَنْ مُكَاتَبَتِهِ وَ قَدْ أَدَّى بَعْضَهَا قَالَ يُؤَدَّى عَنْهُ

الموصى غير المولى، و فيه بعد. و يحتمل على بعد أن يكون المراد به ما أعتق منها بسبب ذلك المال الذي أوصى له.

الحديث الثالث و الثلاثون: صحيح.

قوله عليه السلام: و إن وقع عليه دين لعله في المشروط مع التعجيز، أو إذا كان الدين لتجارة المولى.

و قال في الدروس: لو حل النجم و عليه دين غيره و قصر ما في يده عنهما، فإن كان مطلقا وزع، و إن كان مشروطا قدم الدين، لأن للمولى التعجيز و الاسترقاق و كذا لو مات أخذ الدين من تركته، و لا يلزم المولى الإكمال لو قصر [1].

الحديث الرابع و الثلاثون: مرسل.


[1] الدروس ص 223.
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 13  صفحة : 546
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست