قوله عليه السلام: و لا شهادة
لعله محمول على التقية، أو على تحمل الشهادة، و يصح على مذهب من لا يجوز شهادة المملوك في بعض الصور، و حمله على أن المراد بالشهادة سببها -أي الجهاد-بعيد.
الحديث العاشر:
حسن.
و قال في المسالك: من التصرف الممنوع منه وطؤ المكاتبة بالعقد و الملك فإن وطئها عالما بالتحريم عزر إن لم يتحرر منها شيء، و حد بنسبة الحرية إن تبعضت و سقط بنسبة الرقية. و أما لو طاوعته هي حدت للمملوك إن لم يتبعض، و إلا فبالنسبة و لو أكرهها اختص بالحكم [1].