18 عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ وَهْبٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّ عَلِيّاً ع قَالَ: لاَ يُبَاعُ اَلْمُدَبَّرُ إِلاَّ مِنْ نَفْسِهِ.
19 اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي إِبْرَاهِيمَ ع اَلرَّجُلُ يُعْتِقُ مَمْلُوكَهُ عَنْ دُبُرٍ ثُمَّ يَحْتَاجُ إِلَى ثَمَنِهِ قَالَ يَبِيعُهُ قُلْتُ فَإِنْ كَانَ عَنْ ثَمَنِهِ غَنِيّاً قَالَ إِنْ رَضِيَ اَلْمَمْلُوكُ.
20 وَ عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ ع عَنِ اَلْمُدَبَّرِ أَ يُبَاعُ قَالَ إِنِ اِحْتَاجَ صَاحِبُهُ إِلَى ثَمَنِهِ وَ قَالَ إِذَا رَضِيَ اَلْمَمْلُوكُ فَلاَ بَأْسَ.
21 عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ وَ فَضَالَةَ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع رَجُلٌ دَبَّرَ مَمْلُوكَهُ ثُمَّ يَحْتَاجُ إِلَى اَلثَّمَنِ قَالَ إِذَا اِحْتَاجَ إِلَى اَلثَّمَنِ فَهُوَ لَهُ يَبِيعُ إِنْ شَاءَ وَ إِنْ شَاءَ أَعْتَقَ فَذَلِكَ مِنَ اَلثُّلُثِ .
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ مَا تَتَضَمَّنُ هَذِهِ اَلْأَخْبَارُ مِنْ جَوَازِ بَيْعِ اَلْمُدَبَّرِ إِنَّمَا هُوَ جَوَازُ بَيْعِ خِدْمَتِهِ دُونَ اَلرَّقَبَةِ لِأَنَّا قَدْ بَيَّنَّا أَنَّهُ مَا دَامَ مُدَبَّراً لاَ يَمْلِكُ مِنْهُ إِلاَّ تَصَرُّفَهُ
الحديث الثامن عشر: ضعيف.
الحديث التاسع عشر: موثق.
الحديث العشرون: صحيح.
الحديث الحادي و العشرون: صحيح.
قوله عليه السلام: فذلك من الثلث أي: بمنزلة الوصية، فيجوز الرجوع.