responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 13  صفحة : 494

عَلِيٍّ عَنْ دُرُسْتَ قَالَ حَدَّثَنِي عَجْلَانُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ عَبْداً لَهُ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ قَالَ دَيْنُهُ عَلَيْهِ لَمْ يَزِدْهُ الْعِتْقُ إِلَّا خَيْراً.

[الحديث 129]

129 وَعَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ فَيْضٍ عَنْ أَشْعَثَ عَنِ الْحَسَنِ ع‌فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ وَ قَدْ أَذِنَ لِعَبْدِهِ فِي التِّجَارَةِ وَ عَلَى الْعَبْدِ دَيْنٌ قَالَ يُبْدَأُ بِدَيْنِ السَّيِّدِ


و قال في الاستبصار: فهذا الخبر يوافق الخبر الذي قدمناه في كتاب الديون أنه إن باعه لزمه ما عليه، و إن كان أعتقه كان على العبد. و الوجه في الخبرين أنه إنما يكون على العبد إذا أعتق إذا لم يكن أذن له في الاستدانة، و إنما أذن له في التجارة، فلما استدان كان ذلك متعلقا بذمته إذا أعتق‌ [1]. انتهى.

و قال في الشرائع: و لو مات الولي كان دين العبد في تركته، و لو كان له غرماء كان غريم العبد كأحدهم‌ [2].

الحديث التاسع و العشرون و المائة: مجهول.

و قال في الاستبصار: فهذا الخبر يحتمل شيئين: أحدهما: أن يكون العبد مأذونا له في الاستدانة، فالدين الذي عليه بمنزلة الدين على مولاه، فلا ترجيح لبعضه على بعض. و الثاني: أن يكون مأذونا له في التجارة دون الاستدانة، فحينئذ يبدأ بدين السيد، و يستحب له أن يقضي عن عبده ما دام مملوكا، فإن أعتقه كان ذلك في ذمته‌ [3]. انتهى.


[1]الإستبصار 4/ 20.

[2]شرائع الإسلام 2/ 70.

[3]الإستبصار 4/ 20- 21.

اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 13  صفحة : 494
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست