و قال في الاستبصار: فهذا الخبر يوافق الخبر الذي قدمناه في كتاب
الديون أنه إن باعه لزمه ما عليه، و إن كان أعتقه كان على العبد. و الوجه في
الخبرين أنه إنما يكون على العبد إذا أعتق إذا لم يكن أذن له في الاستدانة، و إنما
أذن له في التجارة، فلما استدان كان ذلك متعلقا بذمته إذا أعتق[1]. انتهى.
و قال في الشرائع: و لو مات الولي كان دين العبد في تركته، و لو كان
له غرماء كان غريم العبد كأحدهم[2].
الحديث التاسع و العشرون و المائة:
مجهول.
و قال في الاستبصار: فهذا الخبر يحتمل شيئين: أحدهما: أن يكون العبد
مأذونا له في الاستدانة، فالدين الذي عليه بمنزلة الدين على مولاه، فلا ترجيح
لبعضه على بعض. و الثاني: أن يكون مأذونا له في التجارة دون الاستدانة، فحينئذ
يبدأ بدين السيد، و يستحب له أن يقضي عن عبده ما دام مملوكا، فإن أعتقه كان ذلك في
ذمته[3]. انتهى.