responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 13  صفحة : 493

أَخِيهِ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ:سَأَلْتُهُ عَنْ جُعْلِ الْآبِقِ وَ الضَّالَّةِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.

[الحديث 126]

126 وَعَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَيْسَ فِي الْإِبَاقِ عُهْدَةٌ.

[الحديث 127]

127مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ بَعْضِهِمْ قَالَ:كَانَ عَلِيٌّ ع إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ وَ لَهُ امْرَأَةٌ مَمْلُوكَةٌ اشْتَرَاهَا مِنْ مَالِهِ وَ أَعْتَقَهَا ثُمَّ وَرَّثَهَا.

[الحديث 128]

128 وَعَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْخَزَّازِ الْكُوفِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ‌


أحد هل يستحق ذلك.

الحديث السادس و العشرون و المائة: حسن.

قوله عليه السلام: ليس في الإباق عهدة لعل المراد أنه ليس على الملتقط ضمان إذا فر من يده، أو ليس على البائع ضمان في الإباق الحادث عند المشتري و لا يوجب الرد.

الحديث السابع و العشرون و المائة: صحيح.

و اختلف الأصحاب في من يلزم فكه للإرث، فقيل: مختص بالوالدين، و قيل: هما مع الولد. و قيل: بجريانه في جميع الأقارب بالنسب. و قيل: بفك كل وارث و إن كان زوجا أو زوجة. و هو فتوى الشيخ في النهاية و ابن زهرة، و مستند الزوجة هذا الخبر، و استفيد حكم الزوج بطريق أولى. و يمكن حمل هذا الخبر على أنه عليه السلام كان يتبرع بذلك، لأنه كان ماله.

الحديث الثامن و العشرون و المائة: ضعيف.

اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 13  صفحة : 493
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست