قوله عليه السلام: ليس في الإباق عهدة لعل المراد أنه ليس على
الملتقط ضمان إذا فر من يده، أو ليس على البائع ضمان في الإباق الحادث عند المشتري
و لا يوجب الرد.
الحديث السابع و العشرون و المائة: صحيح.
و اختلف الأصحاب في من يلزم فكه للإرث، فقيل: مختص بالوالدين، و قيل:
هما مع الولد. و قيل: بجريانه في جميع الأقارب بالنسب. و قيل: بفك كل وارث و إن
كان زوجا أو زوجة. و هو فتوى الشيخ في النهاية و ابن زهرة، و مستند الزوجة هذا
الخبر، و استفيد حكم الزوج بطريق أولى. و يمكن حمل هذا الخبر على أنه عليه السلام
كان يتبرع بذلك، لأنه كان ماله.
الحديث الثامن و العشرون و المائة: ضعيف.
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي الجزء : 13 صفحة : 493