قوله عليه السلام: أمة تباع محمول على موت الولد قبل
المولى، أو المراد أن محض الاستيلاد ليس سببا لعدم جواز البيع، بل تباع في بعض
الصور، كما لو مات ولدها أو في ثمن رقبتها و غير ذلك من المستثنيات، فهو رد على
العامة حيث منعوا من بيعها مطلقا.
و أما كونها موروثة، فيصح مع وجود الولد أيضا، فإنها تجعل في نصيب
الولد ثم تعتق. و الهبة أيضا إما مع موت الولد، أو بعد البيع في ثمن الرقبة أو هبة
الخدمة.
قوله عليه السلام: وحدها حد الأمة أي: شأنها و حكمها حكم الأمة
تأكيدا لما سبق.
و قيل: إن المراد إذا فعلت ما توجب الحد تضرب حد الأمة.
الحديث الثاني و التسعون: ضعيف.
الحديث الثالث و التسعون: حسن.
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي الجزء : 13 صفحة : 474