قال الوالد العلامة برد الله
مضجعه: أي الهادي عليه السلام، و قوله عليه السلام" إن الناس كلهم موال
لنا" أي: المماليك التي تسبى من أرض الحرب بالغلبة أو السرقة، فيحل لنا و
لشيعتنا الشراء و العتق، و يرجع الشراء إلى الاستنقاذ. و أما جواز بيع نفسه فهو
كناية عن تضمن الجريرة. انتهى.
و أقول: يحتمل أن يكون المراد بأول الكلام أن الناس كلهم عبيد لنا و
موال في الطاعة، لا في الملك حتى يجوز لنا بيعهم و عتقهم، فيكون الاستفهام
إنكاريا، لكن في الاشتراء تكلف، إلا أن يكون نشري بمعنى نبيع.
و يحتمل أن يكون المراد أن لنا الولاء على الناس، فيجوز لنا أن نشتري
أموالهم و نعتق عبيدهم بغير رضاهم لأني أولى بهم من أنفسهم.
الحديث التسعون: ضعيف.
و عمل به الأصحاب، و قد مرت العمالة بالضم و قد يكسر أجرة العمل كما
في المصباح المنير[1] و غيره، فالمراد أنه يشترط أن يعطيه أجرة عمله سنة. و يحتمل أن يكون
المراد هنا نفس العمل.