و قال في القاموس: الدس الإخفاء و دفن الشيء تحت الشيء[1].
الحديث الرابع و الثمانون:
ضعيف على المشهور.
و قال في المسالك: المشهور بين الأصحاب إن عتق الحامل لا يسري إلى
الحمل و بالعكس، لأن السراية في الأشقاص لا في الأشخاص، و ذهب الشيخ في النهاية و
جماعة إلى تبعية الحمل لها في العتق، و إن استثناه استنادا إلى رواية السكوني، و
ضعف الرواية و موافقتها لمذهب العامة يمنع من العمل بمضمونها[2]الحديث الخامس و الثمانون: موثق، و ربما يعد ضعيفا.
قوله عليه السلام: و لم يكن بينهما ميراث أي: لا يرث الكافر المسلم.