responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 13  صفحة : 471

[الحديث 84]

84عَنْهُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع‌ فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ أَمَةً وَ هِيَ حُبْلَى فَاسْتَثْنَى مَا فِي بَطْنِهَا قَالَ الْأَمَةُ حُرَّةٌ وَ مَا فِي بَطْنِهَا حُرٌّ لِأَنَّ مَا فِي بَطْنِهَا مِنْهَا.

[الحديث 85]

85 وَعَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ:إِذَا أَسْلَمَ الْأَبُ جَرَّ الْوَلَدَ إِلَى الْإِسْلَامِ فَمَنْ أَدْرَكَ مِنْ وُلْدِهِ دُعِيَ إِلَى الْإِسْلَامِ فَإِنْ أَبَى قُتِلَ وَ إِذَا أَسْلَمَ الْوَلَدُ لَمْ يَجُرَّ أَبَوَيْهِ وَ لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا مِيرَاثٌ‌


عليه من السيد، فلا يجوز جعله لأجنبي.

و قال في القاموس: الدس الإخفاء و دفن الشي‌ء تحت الشي‌ء [1].

الحديث الرابع و الثمانون: ضعيف على المشهور.

و قال في المسالك: المشهور بين الأصحاب إن عتق الحامل لا يسري إلى الحمل و بالعكس، لأن السراية في الأشقاص لا في الأشخاص، و ذهب الشيخ في النهاية و جماعة إلى تبعية الحمل لها في العتق، و إن استثناه استنادا إلى رواية السكوني، و ضعف الرواية و موافقتها لمذهب العامة يمنع من العمل بمضمونها [2]الحديث الخامس و الثمانون: موثق، و ربما يعد ضعيفا.

قوله عليه السلام: و لم يكن بينهما ميراث‌ أي: لا يرث الكافر المسلم.


[1]القاموس 2/ 215.

[2]المسالك 2/ 134.

اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 13  صفحة : 471
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست