قوله: أخبرنا ذلك على بناء المجهول، و لعله
كلام الأشعري صاحب الكتاب، و يحتمل غيره من الرواة، و كونه كلام الشيخ في غاية
البعد.
و قال الوالد العلامة قدس الله روحه: يدل على تملك العبد، و يحمل على
فاضل الضريبة أو أرش الجناية، و يدل على حصول الولاء بزيادة درهم إذا أعتقه لله
تعالى. انتهى.
و قال في الدروس: روى فضيل أنه لو قال لمولاه: بعني بسبعمائة و لك
علي ثلاثمائة لزمه إن كان له مال حينئذ، و أطلق في صحيحة الحلبي لزومه بالجعالة
السائغة، و قال الشيخ و أتباعه: لو قال لأجنبي اشترني و لك علي كذا لزمه إن كان له
مال حينئذ. و هذا غير المروي، و أنكر ابن إدريس و من تبعه اللزوم، و إن كان له
مال، بناء على أن العبد لا يملك. و الأقرب ذلك في صورة الفرض، لتحقق الحجر
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي الجزء : 13 صفحة : 470