responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 13  صفحة : 470

شَيْئاً إِلَّا بِإِذْنِهِ.

[الحديث 83]

83عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يَاسِينَ الضَّرِيرِ عَنْ حَرِيزٍ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مَمْلُوكٍ أَرَادَ أَنْ يَشْتَرِيَ نَفْسَهُ فَدَسَّ إِنْسَاناً هَلْ لِلْمَدْسُوسِ أَنْ يَشْتَرِيَهُ كُلَّهُ مِنْ مَالِ الْعَبْدِ قَالَ إِنْ أَرَادَ أَنْ يَشْتَرِيَهُ كُلَّهُ مِنْ مَالِ الْعَبْدِ فَلَا يَنْبَغِي وَ إِنْ أَرَادَ أَنْ يَسْتَحِلَّ ذَلِكَ فِيمَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ حَتَّى يَكُونَ وَلَاؤُهُ لَهُ فَلْيَزِدْ هُوَ مِنْ قِبَلِهِ مِنْ مَالِهِ فِي الثَّمَنِ شَيْئاً إِنْ شَاءَ دِرْهَماً وَ إِنْ شَاءَ مَا شَاءَ بَعْدَ أَنْ يَكُونَ زِيَادَةٌ مِنْ مَالِهِ فِي ثَمَنِ الْعَبْدِ يَسْتَحِلُّ بِهِ الْوَلَاءَ فَيَكُونُ وَلَاءُ الْعَبْدِ لَهُ وَ أُخْبِرْنَا ذَلِكَ عَنْ بُرَيْدٍ


الحديث الثالث و الثمانون: مجهول.

قوله: أخبرنا ذلك‌ على بناء المجهول، و لعله كلام الأشعري صاحب الكتاب، و يحتمل غيره من الرواة، و كونه كلام الشيخ في غاية البعد.

و قال الوالد العلامة قدس الله روحه: يدل على تملك العبد، و يحمل على فاضل الضريبة أو أرش الجناية، و يدل على حصول الولاء بزيادة درهم إذا أعتقه لله تعالى. انتهى.

و قال في الدروس: روى فضيل أنه لو قال لمولاه: بعني بسبعمائة و لك علي ثلاثمائة لزمه إن كان له مال حينئذ، و أطلق في صحيحة الحلبي لزومه بالجعالة السائغة، و قال الشيخ و أتباعه: لو قال لأجنبي اشترني و لك علي كذا لزمه إن كان له مال حينئذ. و هذا غير المروي، و أنكر ابن إدريس و من تبعه اللزوم، و إن كان له مال، بناء على أن العبد لا يملك. و الأقرب ذلك في صورة الفرض، لتحقق الحجر

اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 13  صفحة : 470
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست