و لعل الخمسين هنا سهو من النساخ، أو الرواة. و الظاهر الأربعين، إلا
أن يحمل على ما إذا انعتق منها خمسة أثمانها، أو على أن الأربعين للحد و العشرة
الزائدة للتعزير، ذكرهما الشيخ في كتاب الحدود.
و يدل هذا الخبر و الخبر الآتي ظاهرا على ما ذهب إليه السيد ابن طاوس
من عدم السراية مطلقا.
الحديث الستون: مجهول.
و الظاهر" الجازي" بدل" الحارثي" و الجازي هو
عبد الغفار الثقة. و في بعض نسخ الرجال" الحارثي" أيضا.
و قال في الدروس: من أعتق شقصا من عبده عتق جميعه، لقوله صلى الله
عليه
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي الجزء : 13 صفحة : 453