تَمَّ كِتَابُ الطَّلَاقِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ* وَ صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَ يَتْلُوهُ كِتَابُ الْعِتْقِ وَ التَّدْبِيرِ وَ الْمُكَاتَبَةِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
قوله عليه السلام: فإن الفرج له حلال لعله على المشهور محمول على ما إذا اشترى أو نكح في الذمة، و في النكاح يمكن أن يقال: إن المهر ليس من أركانه، فلا يبطل العقد، و الله تعالى يعلم.
قوله عليه السلام: فإن الفرج له حلال