responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 13  صفحة : 423

[الحديث 69]

69الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ أَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْمُكَاتَبَةَ الَّتِي قَدْ أَدَّتْ نِصْفَ مُكَاتَبَتِهَا قَالَ فَقَالَ إِنْ كَانَ سَيِّدُهَا حِينَ كَاتَبَهَا شَرَطَ عَلَيْهَا إِنْ هِيَ عَجَزَتْ فَهِيَ رَدٌّ فِي الرِّقِّ فَلَا يَجُوزُ نِكَاحُهَا حَتَّى تُؤَدِّيَ جَمِيعَ مَا عَلَيْهَا.

[الحديث 70]

70الصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الدَّقَّاقِ قَالَ:سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ مَمْلُوكَةٌ وَ لِمَمْلُوكَتِهِ مَمْلُوكَةٌ وَهَبَهَا لَهَا أَبُوهَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَطَأَهَا قَالَ فَقَالَ لَا بَأْسَ.

[الحديث 71]

71مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ الْيَعْقُوبِيِّ عَنْ مُوسَى بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ أَبِي الْجَهْمِ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ:لَوْ أَنَّ رَجُلًا سَرَقَ أَلْفَ دِرْهَمٍ فَاشْتَرَى بِهَا جَارِيَةً أَوْ أَصْدَقَهَا امْرَأَةً فَإِنَّ الْفَرْجَ لَهُ حَلَالٌ وَ عَلَيْهِ تَبِعَةَ الْمَالِ‌


الحديث التاسع و الستون: صحيح.

و قال في الشرائع: لا تتزوج المكاتبة إلا بإذن المولى، و لو بادرت كان عقدها موقوفا، مشروطة كانت أو مطلقة. انتهى‌ [1].

و أقول: لعل فائدة اشتراط كون المكاتبة مشروطة أن المطلقة إذا أدت بعض مكاتبتها و هايأها المولى، يمكن العقد عليها متعة في يومها على القول به كما عرفت.

الحديث السبعون: مجهول.

الحديث الحادي و السبعون: ضعيف على المشهور.


[1]الشرائع 3/ 129.

اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 13  صفحة : 423
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست