الْأَوَّلِ قِيلَ لَهُ فَإِنْ كَانَتْ قَدْ عَلِقَتْ مِنَ الَّذِي أَعْتَقَهَا وَ تَزَوَّجَهَا مَا حَالُ مَا فِي بَطْنِهَا فَقَالَ الَّذِي فِي بَطْنِهَا مَعَ أُمِّهِ كَهَيْئَتِهَا.
[الحديث 67]
67عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ:قُلْتُ لَهُ أَمَةٌ كَانَ مَوْلَاهَا يَقَعُ عَلَيْهَا ثُمَّ بَدَا لَهُ فَزَوَّجَهَا مَا مَنْزِلَةُ وَلَدِهَا قَالَ بِمَنْزِلَتِهَا إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ زَوْجُهَا.
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ هَذَا الْخَبَرُ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ إِذَا كَانَ زَوْجُهَا عَبْداً لِقَوْمٍ آخَرِينَ فَإِنَّ أَوْلَادَهَا يَكُونُونَ رِقّاً لِمَوْلَاهَا إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ مَوْلَى الْعَبْدِ وَ لَوْ كَانَ الْمُرَادُ بِهِ حُرّاً لَكَانَ الْأَوْلَادُ لَاحِقِينَ بِهِ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ.
[الحديث 68]
68عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَمِّهِ يَعْقُوبَ الْأَحْمَرِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:إِذَا أَعْتَقَ رَجُلٌ جَارِيَةً ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا مَكَانَهُ فَلَا بَأْسَ وَ لَا تَعْتَدُّ مِنْ مَائِهِ وَ إِنْ أَرَادَتْ أَنْ تَتَزَوَّجَ مِنْ غَيْرِهِ فَلَهَا مِثْلُ عِدَّةِ الْحُرَّةِ وَ أَيُّ رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً فَوَلَدَتْ مِنْهُ وَلَداً فَمَاتَ إِنْ شَاءَ أَنْ يَبِيعَهَا بَاعَهَا فِي الدَّيْنِ الَّذِي يَكُونُ عَلَى مَوْلَاهَا مِنْ ثَمَنِهَا بَاعَهَا وَ إِنْ كَانَ لَهَا وَلَدٌ قُوِّمَتْ عَلَى ابْنِهَا مِنْ نَصِيبِهِ
و قد مضى بعينه قبل ذلك بثلاث ورقات [1]. الحديث السابع و الستون: مجهول.
و قد مضى بعينه قبل ذلك بثلاث ورقات [1].
الحديث السابع و الستون:
الحديث الثامن و الستون: موثق.
قوله: فمات أي: الولد، أو المولى، و على الأخير الضمير المرفوع في" شاء" و" يبيعها" إما راجع إلى البائع أو الوارث.
[1]برقم: 20.