و قال في المختلف: قال الشيخ في النهاية: إن أعتق الرجل أم ولده
فارتدت بعد ذلك و تزوجت رجلا ذميا و رزقت منه أولادا كان أولادها من الذمي رقا
للذي أعتقها، فإن لم يكن حيا كانوا رقا لأولاده، و يعرض عليها السلام، فإن رجعت و
إلا وجب عليها ما يجب على المرتدة عن الإسلام[2]. و قال ابن إدريس: يقتضي مذهبنا أن أولادها لا يكونون رقا، لأنه لا
دليل على ذلك من كتاب و لا سنة و لا إجماع، بل الإجماع بخلافه، لأن ولد الحرين حر
بلا خلاف، و إنما هذه الرواية شاذة أوردها شيخنا إيرادا لا اعتقادا. انتهى[3].
و فيه مخالفة أخرى للمشهور، و هي قتل المرتدة كما سيأتي.