responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 13  صفحة : 420

مَا فِي بَطْنِهَا فَإِذَا وَلَدَتْ فَاقْتُلْهَا.

[الحديث 66]

66الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنْ رَجُلٍ بَاعَ مِنْ رَجُلٍ جَارِيَةً بِكْراً إِلَى سَنَةٍ فَلَمَّا قَبَضَهَا الْمُشْتَرِي أَعْتَقَهَا مِنَ الْغَدِ وَ تَزَوَّجَهَا وَ جَعَلَ مَهْرَهَا عِتْقَهَا ثُمَّ مَاتَ بَعْدَ ذَلِكَ بِشَهْرٍ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنْ كَانَ لِلَّذِي اشْتَرَاهَا إِلَى سَنَةٍ مَالٌ وَ عُقْدَةٌ يَوْمَ اشْتَرَاهَا فَأَعْتَقَهَا يُحِيطُ بِقَضَاءِ مَا عَلَيْهِ مِنَ الدَّيْنِ فِي رَقَبَتِهَا فَإِنَّ عِتْقَهُ وَ تَزْوِيجَهُ جَائِزٌ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لِلَّذِي اشْتَرَاهَا فَأَعْتَقَهَا وَ تَزَوَّجَهَا مَالٌ وَ لَا عُقْدَةٌ يَوْمَ مَاتَ يُحِيطُ بِقَضَاءِ مَا عَلَيْهِ مِنَ الدَّيْنِ فِي رَقَبَتِهَا فَإِنَّ عِتْقَهُ وَ نِكَاحَهُ بَاطِلٌ لِأَنَّهُ أَعْتَقَ مَا لَا يَمْلِكُ وَ أَرَى أَنَّهَا رِقٌّ لِمَوْلَاهَا


سوق يحمل المسك من الهند إليها [1]. انتهى.

و قال في المختلف: قال الشيخ في النهاية: إن أعتق الرجل أم ولده فارتدت بعد ذلك و تزوجت رجلا ذميا و رزقت منه أولادا كان أولادها من الذمي رقا للذي أعتقها، فإن لم يكن حيا كانوا رقا لأولاده، و يعرض عليها السلام، فإن رجعت و إلا وجب عليها ما يجب على المرتدة عن الإسلام‌ [2]. و قال ابن إدريس: يقتضي مذهبنا أن أولادها لا يكونون رقا، لأنه لا دليل على ذلك من كتاب و لا سنة و لا إجماع، بل الإجماع بخلافه، لأن ولد الحرين حر بلا خلاف، و إنما هذه الرواية شاذة أوردها شيخنا إيرادا لا اعتقادا. انتهى‌ [3].

و فيه مخالفة أخرى للمشهور، و هي قتل المرتدة كما سيأتي.

الحديث السادس و الستون: صحيح.


[1]القاموس المحيط 2/ 33.

[2]النهاية ص 499- 500.

[3]المختلف ص 24 كتاب النكاح.

اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 13  صفحة : 420
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست