responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 13  صفحة : 398

وَ لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَسْتَخْدِمَهَا وَ لَكِنْ يَسْتَسْعِيهَا فَإِنْ أَبَتْ كَانَ لَهَا مِنْ نَفْسِهَا يَوْمٌ وَ لَهُ يَوْمٌ.

[الحديث 23]

23الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ:سَأَلْتُهُ عَنْ جَارِيَةٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ دَبَّرَاهَا جَمِيعاً ثُمَّ أَحَلَّ أَحَدُهُمَا فَرْجَهَا لِشَرِيكِهِ فَقَالَ هُوَ لَهُ حَلَالٌ وَ أَيُّهُمَا مَاتَ قَبْلَ صَاحِبِهِ فَقَدْ صَارَ نِصْفُهَا حُرّاً مِنْ قِبَلِ الَّذِي مَاتَ وَ نِصْفُهَا مُدَبَّراً قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ أَرَادَ الْبَاقِي مِنْهُمَا أَنْ يَمَسَّهَا أَ لَهُ ذَلِكَ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ يُثَبِّتَ عِتْقَهَا وَ يَتَزَوَّجَهَا بِرِضاً مِنْهَا مِثْلَ مَا أَرَادَ قُلْتُ أَ لَيْسَ‌


و لأجل ذلك إذا وقعت القسمة و تعين يوم لها و يوم له يجوز له وطؤها في كلا اليومين، لكن في يومها بصيغة المتعة.

قوله عليه السلام: فإن أبت‌ لعله محمول على ما إذا تتحقق شرائط السراية.

الحديث الثالث و العشرون: صحيح على الظاهر.

و قال بعض الأفاضل: هذه الرواية تقدمت متنا و سندا في أول النكاح في باب التحليل، إلا أنه جعل مكان محمد بن قيس" محمد بن مسلم" و صارت أوضح سندا. انتهى.

و أقول: في الكافي‌ [1] أيضا محمد بن مسلم، و المشهور عدم إفادة تحليل الشريك الإباحة، و ذهب ابن إدريس و جماعة إلى حلها بذلك، و كذا في المتعة في أيامها الأكثر على العدم، و ذهب الشيخ في بعض كتبه إلى الجواز، و قد مر الكلام فيه‌ [2].


[1]فروع الكافي 5/ 482، ح 3.

[2]تقدم برقم: 19 من باب ضروب النكاح.

اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 13  صفحة : 398
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست