و لأجل ذلك إذا وقعت القسمة و تعين يوم لها و يوم له يجوز له وطؤها
في كلا اليومين، لكن في يومها بصيغة المتعة.
قوله عليه السلام: فإن أبت
لعله محمول على ما إذا تتحقق
شرائط السراية.
الحديث الثالث و العشرون: صحيح على الظاهر.
و قال بعض الأفاضل: هذه الرواية تقدمت متنا و سندا في أول النكاح في
باب التحليل، إلا أنه جعل مكان محمد بن قيس" محمد بن مسلم" و صارت أوضح
سندا. انتهى.
و أقول: في الكافي[1] أيضا محمد بن مسلم، و
المشهور عدم إفادة تحليل الشريك الإباحة، و ذهب ابن إدريس و جماعة إلى حلها بذلك،
و كذا في المتعة في أيامها الأكثر على العدم، و ذهب الشيخ في بعض كتبه إلى الجواز،
و قد مر الكلام فيه[2].