[الحديث 21]
21الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ الْأَمَةُ فَيُرِيدُ أَنْ يُعْتِقَهَا فَيَتَزَوَّجَهَا أَ يَجْعَلُ عِتْقَهَا مَهْرَهَا أَوْ يُعْتِقُهَا ثُمَّ يُصْدِقُهَا وَ هَلْ عَلَيْهَا مِنْهُ عِدَّةٌ وَ كَمْ تَعْتَدُّ فَإِنْ أَعْتَقَهَا هَلْ يَجُوزُ لَهُ نِكَاحُهَا بِغَيْرِ مَهْرٍ وَ كَمْ تَعْتَدُّ مِنْ غَيْرِهِ فَقَالَ يَجْعَلُ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا إِنْ شَاءَ وَ إِنْ شَاءَ أَعْتَقَهَا ثُمَّ أَصْدَقَهَا فَإِنْ كَانَ عِتْقُهَا صَدَاقَهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْتَدُّ وَ لَا يَجُوزُ نِكَاحُهَا إِذَا أَعْتَقَهَا إِلَّا بِمَهْرٍ وَ لَا يَطَأُ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ إِذَا تَزَوَّجَهَا حَتَّى يَجْعَلَ لَهَا شَيْئاً وَ إِنْ كَانَ دِرْهَماً.
[الحديث 22]
22مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ:سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلَيْنِ تَكُونُ بَيْنَهُمَا أَمَةٌ يُعْتِقُ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ فَتَقُولُ الْأَمَةُ لِلَّذِي لَمْ يُعْتِقْ لَا أَبْغِي تُقَوِّمُنِي ذَرْنِي كَمَا أَنَا أَخْدُمْكَ أَ رَأَيْتَ إِنْ أَرَادَ الَّذِي لَمْ يُعْتِقِ النِّصْفَ الْآخَرَ أَنْ يَطَأَهَا أَ لَهُ ذَلِكَ قَالَ لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَفْعَلَ لِأَنَّهُ لَا يَكُونُ لِلْمَرْأَةِ زَوْجَانِ
الحديث الحادي و العشرون: موثق كالصحيح.
الحديث الحادي و العشرون:
قوله عليه السلام: فإن كان عتقها مفهوم الشرط غير معتبر اتفاقا.
الحديث الثاني و العشرون: صحيح.
قوله عليه السلام: لا يكون للمرأة فرجان [1] قال الفاضل الأسترآبادي رحمه الله: أي لو كان لها فرجان لجاز بالقسمة،
[1]في المطبوع من المتن: زوجان.