responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 13  صفحة : 394

[الحديث 19]

19الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ نُعَيْمِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبَّادِ بْنِ كَثِيرٍ الْبَصْرِيِّ قَالَ:قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ أَعْتَقَ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ وَ جَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ يَعْرِضُ عَلَيْهَا أَنْ تَسْتَسْعِيَ فِي نِصْفِ قِيمَتِهَا فَإِنْ أَبَتْ هِيَ فَنِصْفُهَا رِقٌّ وَ نِصْفُهَا حُرٌّ.

[الحديث 20]

20الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنْ رَجُلٍ بَاعَ مِنْ رَجُلٍ جَارِيَةً بِكْراً إِلَى سَنَةٍ فَلَمَّا


فعبر عن العتق بالملكية مجازا. و لا يخفى بعده من وجوه.

الحديث التاسع عشر: ضعيف.

إذ عباد بن كثير البصري غير مذكور في الرجال، و في الأخبار فيه ذم كثير.

و قال في المختلف: قال الشيخ في النهاية: إن طلق الذي جعل عتقها مهرها قبل الدخول بها رجع نصفها رقا و استسعيت في ذلك، فإن لم تسع فيه كان له منها يوم و لها من نفسها يوم في الخدمة. و إن كان له ولد له مال ألزم أن يؤدي عنها النصف الباقي و ينعتق حينئذ، و تبعه في الأول ابن حمزة.

و قال الصدوق في المقنع و نعم ما قال: إذا طلقها قبل الدخول فقد مضى عتقها و يرجع عليها سيدها بنصف قيمة ثمنها، و به قال ابن الجنيد، و تبعه ابن البراج و ابن إدريس. و هو المعتمد، لأن نصفها يجري مجرى التالف من المهر المعين، و إلزام الولد بأداء ثمنها ليس بجيد لأصالة البراءة. نعم لو تبرع الولد بالأداء عتقت، و به قال ابن الجنيد، و هو رواية يونس بن يعقوب، و ابن إدريس منع قول الشيخ أيضا.

الحديث العشرون: صحيح.

و قال في الشرائع: و لو كان ثمنها دينا، فتزوجها المالك و جعل عتقها مهرها،

اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 13  صفحة : 394
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست