فعبر عن العتق بالملكية مجازا. و لا يخفى بعده من وجوه.
الحديث التاسع عشر:
ضعيف.
إذ عباد بن كثير البصري غير مذكور في الرجال، و في الأخبار فيه ذم
كثير.
و قال في المختلف: قال الشيخ في النهاية: إن طلق الذي جعل عتقها
مهرها قبل الدخول بها رجع نصفها رقا و استسعيت في ذلك، فإن لم تسع فيه كان له منها
يوم و لها من نفسها يوم في الخدمة. و إن كان له ولد له مال ألزم أن يؤدي عنها
النصف الباقي و ينعتق حينئذ، و تبعه في الأول ابن حمزة.
و قال الصدوق في المقنع و نعم ما قال: إذا طلقها قبل الدخول فقد مضى
عتقها و يرجع عليها سيدها بنصف قيمة ثمنها، و به قال ابن الجنيد، و تبعه ابن
البراج و ابن إدريس. و هو المعتمد، لأن نصفها يجري مجرى التالف من المهر المعين، و
إلزام الولد بأداء ثمنها ليس بجيد لأصالة البراءة. نعم لو تبرع الولد بالأداء
عتقت، و به قال ابن الجنيد، و هو رواية يونس بن يعقوب، و ابن إدريس منع قول الشيخ
أيضا.
الحديث العشرون: صحيح.
و قال في الشرائع: و لو كان ثمنها دينا، فتزوجها المالك و جعل عتقها
مهرها،
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي الجزء : 13 صفحة : 394