ففيه إرسال ظاهرا، إذ من المستبعد روايته عن يونس، و تقدمت الرواية
عن الحسن ابن محبوب عن يونس، و روى الصدوق هذا الخبر عن الحسن بن محبوب عن يونس، و
الظاهر أخذه من الفقيه[1].
قوله عليه السلام: أدى عنها
لعله محمول على الاستحباب، و
سيأتي الكلام فيه.
الحديث الثامن عشر: موثق.
قوله عليه السلام: و يستسعيها في النصف الآخر لما فهم من الكلام السابق أن
نصفها حر، عبر ثانيا عن النصف المملوك بالنصف الآخر، أي: بالنظر إلى النصف الحر. و
يحتمل أن يكون المراد بالنصف الآخر النصف الحر، أي: تسعى في أيام حريتها لا في
جميع الأيام إذا هايأها مولاها.
و قيل: المراد بقوله" يرجع نصفها مملوكا" العتق أي: تصير
مملوكا لنفسها