ع قَالَ: قُلْتُ أَصْلَحَكَ اللَّهُ كَيْفَ الْمُلَاعَنَةُ قَالَ يَقْعُدُ الْإِمَامُ وَ يَجْعَلُ ظَهْرَهُ إِلَى الْقِبْلَةِ وَ يَجْعَلُ الرَّجُلَ عَنْ يَمِينِهِ وَ الْمَرْأَةَ عَنْ يَسَارِهِ.
[الحديث 27]
27الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَوْقَفَهُ الْإِمَامُ لِلْمُلَاعَنَةِ فَشَهِدَ شَهَادَتَيْنِ ثُمَّ نَكَلَ عَنْ نَفْسِهِ قَبْلَ أَنْ يَفْرُغَ أَوْ أَكْذَبَ نَفْسَهُ مِنَ اللِّعَانِ قَالَ يُجْلَدُ الْحَدَّ وَ لَا يُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ امْرَأَتِهِ.
[الحديث 28]
28 وَعَنْهُ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عفِي قَاذِفِ اللَّقِيطِ قَالَ يُحَدُّ قَاذِفُ اللَّقِيطِ وَ يُحَدُّ قَاذِفُ ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ.
[الحديث 29]
29مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْكُوفِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ يُوسُفَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي ع قَالَ:قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ كَيْفَ صَارَ الرَّجُلُ إِذَا قَذَفَ امْرَأَتَهُ كَانَتْ شَهَادَتُهُ أَرْبَعُ شَهاداتٍ بِاللَّهِوَ إِذَا قَذَفَهَا غَيْرُهُ أَبٌ أَوْ
و عليه الفتوى بجميع أجزائه مع حملها على الاستحباب. الحديث السابع و العشرون: موثق.
و عليه الفتوى بجميع أجزائه مع حملها على الاستحباب.
الحديث السابع و العشرون:
قوله عليه السلام: يجلد لا خلاف فيه إذا كان اللعان بالقذف، و أما إذا كان بنفي الولد و لم يقذفها بأن جوز كونه بشبهة لم يلزمه الحد.
الحديث الثامن و العشرون: مرسل.
و عليه العمل.
الحديث التاسع و العشرون: مجهول.