و قال في المسالك: عمل بمضمونها الشيخ في النهاية، و تبعه القاضي و
جماعة و الرواية ضعيفة، و الأصل أن لا يقوم غير الزوجة مقامها في اللعان، و أن لا
يزول الإرث الذي ثبت بالموت، و ما قيل في ردها من أن الوارث لا يمكنه الحلف على
نفي فعل الغير و لا يكفيه نفي العلم، فلا يصلح للرد، لإمكان اطلاع الوارث بنفي
فعلها حيث يكون الفعل محصورا[1].