بدون الإقرار وجهان، و لا شك في انتفائه عنه بنفيه، إنما تظهر
الفائدة لو لم ينفه، فهل يلحق به ظاهرا بمجرد الوطء السابق أم يتوقف على الإقرار
به؟ بني على الوجهين. و الأظهر الثاني و إن لم يحكم بكونها فراشا[1].
الحديث الثالث و الخمسون:
مجهول.
و أعلم أنه اتفق الأصحاب على أن ولد الموطوءة بالملك يلحق بالمولى، و
يلزمه الإقرار به إذا لم يعلم انتفاءه. و أما إذا علم انتفاءه عنه جاز له نفيه، و
ينتفي بغير لعان إجماعا.
و قال الشيخ في النهاية: إذا حصل في الولد إمارة يغلب معها الظن أنه
ليس من المولى، لم يجز له إلحاقه به و لا نفيه عنه، و ينبغي أن يوصي له بشيء و لا
يورثه ميراث الأولاد[2].
و تبعه على ذلك جماعة كثيرة من الأصحاب، و حكاه في الشرائع[3] بلفظ" قيل"